پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص447

يظهر لنا الآن هذا والله العالم.

(مسألتان الاولى المسك طاهر) عندنا للأصل والاجماع بقسميه عليه، واستعمال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له (1) وكونه دما بالاصالة لا يقضي بنجاسته بعد الاستحالة، كما انه لو قلنا بنجاسة الفأرة التي هي ظرفه لكونها قطعة مبانة من حي لا يقتضي ذلك بنجاسته،وحينئذ ف‍ (يجوز بيعه في فاره) على المشهور بين الاصحاب، بل ربما نفي الخلاف عنه بعضهم، وحكى الاجماع عليه آخر، (وان لم يفتق) ولو بادخال خيط فيه وشمه، للعمومات السالمة عن معارضة دليل الغرر المرتفع بأصل السلامة مع عدم الغرر فيه من غير هذه الجهة، نحو ما سمعته سابقا في المطعوم والمشموم (و) لكن قد عرفت هناك ما يقتضي كون (فتقه أحوط) لامكان منع عدم الغرر فيه، إلا بما يقتضي عيبه المدفوع بأصل السلامة، التي ربما نوقش في إندفاع الغرر بالتعبدي منها، ومن هنا وسوس فيه الاردبيلي بل جزم بعدم جواز بيعه بعض اتباعه، ولعله لما ورد في النصوص من النهي عن بيع ما لم يرد أو يوصف (2) وكراهة شراء ما لم ير، المراد منها الحرمة، ونحو ذلك وهو جيد مع فرض حصول غرر به، غير ما يندفع بأصل السلامة وإلا كان محلا للنظر، ضرورة إقتضاء دليلها جواز الاعتماد عليها في الاقدام على البيع مجبورا بالخيار أو بالارش لو بان العيب بعد ذلك، وبالجملة فالمسألة فرد من أفراد تلك المسألة التي قد سمعت الكلامفيها، والله العالم.

المسألة (الثانية يجوز) في المشهور بل ربما نسب إلى الاصحاب

(1) الوسائل الباب 95 من أبواب آداب الحمام الحديث 4.

(2) الوسائل الباب 18 من أبواب الخيار.