پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص446

ضرورة عدم مدخلية ذلك في صحة ما يقع عليه عقد البيع، إذ التبعيةفي القصد ليست بتبعية في العقد التي هي المدار على ما يفهم من تلك الأخبار، ودعوى الأولوية في الجواز ممنوعة على مدعيها، ولعل الوجه فيها حينئذ عدم الاندراج مع الفرض المزبور في النهي عن بيع الغرر، بعد فرض جعل المتعلق له المعلوم على وجه يكون هو المقابل للثمن مع فرض عدم غيره، فتأمل جيدا، فانه دقيق نافع قد رمزوه عليهم السلام إلى من يرزقه الله تعالى فهم رموزهم.

وهذا الوجه وإن اقتضى العموم حتى في الصبرة، إلا أنه معارض بما عرفت مع خلو النصوص المزبورة عنه، ثم إن ظاهر النص والفتوى مملوكية السمك في الماء في الأرض المملوكة، وإن لم يعلم كونه مخلوقا منها، ومن هنا صح الكلام في بيع سمك الاجام المراد بها هنا، على ما يظهر من النصوص مجمع الماء المنقطع أو الأعم من ذلك، ومن الشجر الملتف المحكي عن أهل اللغة تفسيرها بها، إذ فرض سمك مملوك بالاصطياد ثم جعله فيها مقطوع بعدمه، فليس حينئد إلا ما ذكرناه، وحينئذ ينبغي ان يتبع ملكه الارض فان كانت لمالك مخصوص ملكه،وإن كانت للمسلمين ملكه المسلمون، إلا أن الظاهر جريان حكم الاباحة فيما كان منه للامام أو للمسلمين، للسيرة ومن ذلك يظهر لك الحال في جميع ما ذكره المصنف حتى الجلود فان الظاهر عدم إندراجها فيما ذكرناه من القاعدة المقتضية لجوازه مع الضميمة، ضرورة كون الغرر فيه بجهل وصفه، لا أصل حصوله، كما أنه ظهر لك الحال في بيع ما في بطن الحامل مع الضميمة غير الام على النحو الذي ذكرناه، فضلا عن بيعه مع الام الذي ستعرف فيما يأتي انشاء الله تمام الكلام فيه، هذا وربما تقدم منا في بيع الآبق ما ينافي ما هنا في الجملة، إلا أن الذي