پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص442

أبي جعفر عليه السلام لا تبع راحلة عاجلة بعشر ملاقيح من أولاد حمل في قابل) وعن الصدوق في معاني الأخبار انه روي بسند متصل (1) (عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن المجن وهو ان يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة ونهي صلى الله عليه وآله وسلم عن الملاقيح والمضامين فالملاقيح ما في البطون وهي الأجنة والمضامين ما في أصلاب الفحول وكانوا يبيعون الجنين الذي في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عام أو أعوام ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع حبل الحبلة ومعناه ولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة أو نتاج النتاج، وذلك غرر) انتهى قلت: لا إشكال في فساد ذلك ونحوه، وإنما الكلام في غيرها مما عرفت، ولعل وجه منشأ ما سمعته من الخلاف والنصوص، ففي مرسل البزنطي (2) (عن أبي عبد الله عليه السلام إذا كان اجمةليس فيها قصب فاخرج شيئا من السمك فيباع، وما في الاجمة) وظاهره المفروغية من الجواز مع القصب وفي الموثق (3) عنه أيضا (لا بأس ان يشتري الآجام إذا كان فيه قصب) قيل وهو أصرح من الأول في الدلالة على ذلك، وفي خبر أبي بصير (4) (عن أبي عبد الله عليه السلام في شراء الاجمة ليس فيها قصب إنما هي ماء قال: يصيد كفا من سمك، فيقول: أشتري منك هذا السمك وما في الاجمة بكذا وكذا)

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 3 (2 و (3) الوسائل الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 2 و 5.

(4) الوسائل الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 6