جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص441
القصب فاشتراه واشترى معه ما فيها من السموك لم يكن به بأس، وكذلك إن أخذ شيئا من السمك وباعه إياه مع ما في الأجمة كان البيع ماضيا، لكن عنه في المبسوط السمك في الماء الطير في الهواء لا يجوز بيعه اجماعا، وروى أصحابنا انه يجوز بيع قصب الاجام مع ما فيها من السمك (1) ولعل مراده بمعقد اجماعه من حيث القدرة على التسليم، وعن ابن ادريس أنها من شواذ الأخبار فلا يترك الاصول ويرجع إليها بل لا يعرج عليها وخالفوا أيضا في اللبن في الضرع، قال: فيها لا يجوزأن يباع اللبن في الضرع، فمن أراد بيع ذلك حلب منه شيئا واشتراه مع ما بقى في الضرع في الحال أو مدة من الزمان وان جعل معه غرضا آخر كان أحوط، وعن ابن البراج لا يجوز بيع اللبن في الضروع إلا أن يكون معه لبن حاضر، فان لم يكن معه ذلك لم يجز بيعه، وعن ابن حمزة يجوز بيع اللبن في الضرع إذا حلب بعضها وبيع المحلوب مع ما في الضرع، وفي المختلف هو قول ابن الجنيد وخالفوا أيضا في بيع ما في بطون الأنعام وغيرها من الحيوان، قال: فان أراد بيع ذلك جعل معه شيئا آخر فان لم يكن في البطون حملا كان الثمن في الآخر وأما ما يلقح الفحل بمعنى بيع الملاقيح وهو ما في بطون الامهات قبل حصوله، فلا أجد فيه خلافا بين العلماء كبيع المضامين، وهو ما في أصلاب الفحول، لكونه معدوما، قال في التذكرة: لا نعرف خلافا بين العلماء في فساد هذين البيعين للجهالة وعدم القدرة على التسليم، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الملاقيح والمضامين (2) وفي الحسن أو الصحيح (3) عن محمد بن قيس (عن
(1) الوسائل الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 2 و 5 (2) و (3) الوسائل الباب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 2 و 3