جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص439
فيما يأتي انشاء الله تعالى، كما أن وجه البطلان من حينه يمكن أن يكون صحة البيع السابقة باعتبار أن هذا المال مبنى ماليته على الاحتمال فتبطل ماليته حينئذ عند بطلان الاحتمال، لا أنه محتمل المالية فيبين بطلان الاحتمال فينكشف بطلان البيع، ولأن ذلك من المبيع المعيب إلا أن أرشه مستوعب للثمن كله، فكما أن البطلان من الحين حيث يكون له قيمة، فكذلك إذا لم يكن له قيمة لكونهما معا من المبيع المعيب وإن اختلفا باستيعاب الارش الثمن أجمع هنا دون الأول، ولأنه لما كان مضمونا على البايع من حيث العيب ففي الفرض حينئذ كتلف المبيع قبل قبضه في الانفساخ من حينه، بل قد يقال: بناء على أن الارش شئ أوجبه الشارع بسبب العيب لا أنه جزء من الثمن إستحق بسبب فوات ما قابله من الثمن، ولذا يسقط بالاسقاط ولا يتعين على البائع الاعطاء من نفس الثمن، ومعلومية عدم تقسيط أجزاء الثمن على اجزاءالمثمن من يد أو رأس أو نحوهما أن المتجه حينئذ عدم إنفساخ البيع، وان استحق المشترى على البائع المستوعب بل يتجه أيضا سقوطه بالتبري من العيوب، كما هو مقتضى إطلاق الأصحاب ذلك، وليس هذا كاشتراط عدم المبيع في عقد البيع، حتى يكون شرطا باطلا، إذ الثمن متحقق جار على حسب معاملة العقلاء ولم يعلم إعتبار زيادة على ذلك في البيع، فمع فرض رضاه بذلك يكون قادما على بذل ماله على هذا النحو.
نعم لو لم يشترط البراءة وانكشف عدم القيمة لمكسورة إستحق الرجوع بالارش المستوعب، ولعله لذا لم يعبروا ببطلان البيع وإن ذكر المصنف وغيره الرجوع بالثمن كله، وفهم منه في المسالك بل وغيرها بطلان البيع، لكن قد يمنع لعدم خروجه عن المالية، وإن لم يكن له