پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص429

التخلص بمعاملة لا تقدح فيها الجهالة كالهبة المعوضة ونحوها، ومن ذلك كله يعرف ما في شرح الاستاد حيث قال: ثم الرجوع إلى العادة مع اتفاقها إتفاقي، ولو اختلفت فلكل بلد حكمه، كما هو المشهور وهل يراد بلد العقد أو المتعاقدين الأقوى الأول، ولو تعاقدا في الصحراء رجعا إلى حكم بلدهما، ولو اختلفا رجح الأقرب أو الأعظم، أو ذو الاختبار على ذي الجزاف، أو البايع في مبيعه، والمشتري في ثمنة، أو يبني على الاقراع مع الاختلاف، وما اتفق عليه مع الاتفاق أو التخيير، ولعله الأقوى، ويجري مثله في معاملة الغرباء في الصحراء مع اختلاف البلدان، والاولى التخلص بايقاع المعاملة بنوع لا تفسده الجهالة، من صلح أو هبة معوضة أو معاطاة ونحوها، ولو حصل الاختلاف في البلد الواحد على وجه التساوي، فالأقوى التخيير، ومع الاختصاص بجمع قليل إشكال إذ لا يخفى عليك ما فيه بعد التأمل والاحاطة بما ذكرناه.

(و) كيف كان فلا خلاف معتد به في أنه (يجوز بيع الثوب والأرض مع المشاهدة وإن لم يمسحا) بل في التذكرة الاجماع عليه، وظاهره من أهل العلم، وهو الحجة بعد العمومات السالمة عن معارضة دليل الغرر والجهالة، بعد فرض تعارف بيعها كذلك وان بيعت أيضا بالذرع لكن ذلك لا يقتضي الغرر والجهالة بدونه لكن مع ذلك، قال المصنف (وإن مسحا كان أحوط لتفاوت الغرض

في ذلك وتعذر ادراكه بالمشاهدة)،

ولعله لما في الدروس من أنه يظهر من الخلاف المنع وفي غيرها عن الحلبي ذلك أيضا أو أنه لم يرد بذلك الاشارة إلى خلاف، بل لتأكد الوضوح، كما في المسالك وإلا فتفاوت الأغراض لا يقتضي الغرر والجهالة بعد فرض التعارف، نعم الظاهر اعتبار المشاهدة الرافعة للغرر، فلا يكفي مشاهدته مطويا إلا مع تقليبه على وجه يوجب معرفته،