جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص428
أيضا بالنظر إلى الجهالة والعلم والغرر، وعدمه الذي من المعلوم عدم المدخلية لزمانه صلى الله عليه وآله وسلم في رفع شئ من ذلك وإثباته، وإحتمال جوازه مع الغرر والجهالة مما لا يعرفه أحد من الفقهاء، بل ظاهر كلام من وقفنا عليه منهم عدمه، بل لا يبعد القول بعدم اعتبار الكيل والوزن في زمانه عليه السلام، مع فرض تعارف عدمه فيما تعقبه من الازمنة، وإن أثموا بذلك من أول الامر حيث أقدموا على البيع فاسدا، لكنه تعارف ذلك بحيث ساوى ما يباع جزافا، ضرورة عدم صدق الجهالة والغرر، لتوقف تحققهما على اعتبارالعلم بالكمية وملاحظتها حتى يقال ان ذلك بدونها مجهول وفيه غرر، بخلاف ما لو كان جزافا في زمانه عليه السلام، ولكن تعارف إعتبار الوزن مثلا فيه فان بيعه بدون ذلك من الغرر والجهالة قطعا، نعم لا عبرة بالعادة الناشئة عن التسامح في الدين والاقدام على المغابنة فان مثله لا يكون عادة ضرورة كون الكمية ملاحظة لهم لكن يفعلون ذلك تسامحا.
وربما اشتبه الحال على بعض الناس من الفرق، بين العادتين، ولا إشكال مع إتفاق العادة أما مع إختلافها فالمتجه جريان حكم كل قطر على عادته، بل لا يبعد صحة المعاملة بين شخصين من أهل قطر تعارف الجزاف فيما بينهم وإن وقع ذلك منهما في البلد التي تعارف فيها الكيل وبالعكس، إنما الاشكال مع اختلاف المتعاقدين، ولا ريب في الصحة مع ملاحظة الاعتبار الجامع لهما.
والاقوى الفساد مع عدمه لأن الجهالة بالنسبة إلى أحدهما كافية في فساد العقد، من غير فرق في ذلك بين وقوع المعاملة في بلد الاعتبار أو بلد الجزاف أو في مكانخارج عنهما، ضرورة عدم اندفاع الجهالة بالبلد، فينغي حينئذ لهما