پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص426

خصوص الحنطة والشعير بجواز اعتبار الوزن فيهما وإن كانا مكيلين في عهده صلى الله عليه وآله للاجماع المنقول، وحينئذ فالمرجع إلى العادة مشروط بجهل الحال في زمانه بالمرة، أو العلم بالتقدير والجهل بالخصوصية ومع فقدهما فلا يلحظ في الأول سوى حصول الغرر وعدمه، وأما في الثاني فقيل: يقدم الوزن، لاصالته، وقيل: الكيل لغلبته وقيل: يتخير، والظاهر ان حاله كحال ما قبله، وكأنه تبع بذلك ما في الحدائق فانه بعد أن حكى عن تصريح الأصحاب بأن المراد بالمكيل والموزون ما ثبت في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم، وحكم الباقي في البلدان ما هو المتعارف فيها، فكل ما كان مكيلا في بلد أو موزونا فيه يباع كذلك، وإلا فلا، وحكي عن الأردبيلي المناقشة في ذلك باحتمال إرادة المتعارف عرفا عاما، أو في أكثر البلدان أو في الجملة مطلقا أو بالنسبة إلى كل بلد بلد نحو المأكول والملبوس، فيما يسجد عليه، والظاهر هو الأخير قال: في الرد عليه ان الواجب في معاني الالفاظ الواردة في الاخبار الحمل على عرفهم عليهم السلام، فكل ما علم كونه مكيلا أو موزونا في زمنهم عليهم السلاموجب اجراء الحكم عليه بذلك في الأزمنة المتأخرة وما لم يعلم فهو بناء على قواعدهم يرجع إلى العرف العام إلى آخر ما ذكروه من التفصيل إلى أن قال وأماما يفهم من كلامه من الرجوع إلى العرف العام مطلقا، وان علم كون مكيلا أو موزونا أو علم عدمه في زمنهم عليهم السلام فالظاهر أنه بعيد، مخالف لما صرح به الأصحاب في غير موضع من تقديم العرف الخاص أعني عرفهم عليهم السلام على العرف العام أو عرف كل بلد، وبالجملة فمحل الاشكال فيما يجهل حاله في زمنهم من كون العرف العام لا انضباط له، فان لكل قطر عرفا وعادة والأحكام متحدة لا اختلاف فيها ولا تناط بالأمور الغير المنضبطة.