جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص424
عدم زيادتها عليه، بل هي مساوية أو ناقصة مع الجبر بالخيار على التقدير الثاني للتبعض، وكأنه معلوم الفساد عدهم، نعم لو فرض طمأنيته باشتمالها عليه أمكن الصحة، ومن هنا قال في الروضة: لو قيل: بالاكتفاء بالظن الغالب باشتمالها عليه كان متجها بل ظاهره ذلك، حتى لو بان العدم وإن تسلط على الخيار للتبعيض وتسمع تمام التحقيقفيه عند تعرض المصنف للنقص في صورة القطع إذ لا فرق بينهما بالنسبة إلى ذلك، بل تسمع غير ذلك مما له دخل في المقام فلاحظ وتأمل جيدا والله العالم.
(و) كيف كان ف (إذا تعذر عد ما يجب عده جاز ان يعتبر بمكيال ويؤخذ بحسابه) بلا خلاف، للصحيح عن إبن مسكان والحلبي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الجوز لا يستطيع أن يعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقى على حساب ذلك من العدد قال: لا بأس، بل الظاهر الاكتفاء بالتعسر كما عبر به غير واحد من الأصحاب، بل قد يقال بعدم اعتبار شئ منهما في ذلك، لصدق المعلومية، وإندفاع الغرر الذي لا ينافيه الاختلاف اليسير بذلك، نحو اختلاف المكاييل والموازيين والاندار للظروف، بل قد سمعت خبر عبد الملك المشتمل على شراء مأة راوية من الزيت بوزن واحد منها (2) ثم قياس الباقي من غير ذكر للتعذر والتعسر لا ينافيه ذكر عدم الاستطاعة في سؤال هذا الخبر دون جوابه، فيكون ذلك أحد الطرق التي يرتفعبها الغرر والجهالة، نحو أخبار المخبر، لأن ذلك مستثنى من قاعدة
(1) الوسائل الباب 6 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 2 (2) الوسائل الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 1