جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص413
لنا فضلا عن الموافق، وكذا الخبر الثاني الذي في سنده ما فيه، بل من المحتمل قويا كون بغيره فيه (يعيره)، بالمثنات التحتانية والعين المهملةمن التعيير فصحف، ويكون حينئذ على نحو خبر عبد الملك بن عمر (1) (قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترى مائة راوية من زيت فاعترض راوية أو اثنتين فازنهما، ثم أخذ سائره على قدر ذلك قال: لا بأس) وغيره من الأخبار المراد منها إعتبار بعض المبيع على وجه يشهد بصدق البايع في الأخبار بالتساوي أو تحصيل الطمأنينة بذلك بحيث يرتفع صدق الغرر في البيع، بل لعل تصديق البايع من دون اعتبار كذلك أيضا، فان الشراء منه بناء على صدقه فيما أخبر به، لا يعد من شراء المجهول والغرر والمجازفة قطعا، فانا لا نعتبر في المعلومية أزيد من ذلك، يعد تظافر النصوص بها (2) كما هو واضح لدى كل مجرد عن حب مخالفة الأصحاب الذين هم حفاظ المذهب وحماته وقوامه وهداته، جزاهم الله عن أيتام آل محمد خير الجزاء وشكر سعيهم، وقد فعل والحمد لله أولا وآخرا.
(و) على كل حال ف (لو تسلمه المشتري) مع اختلال هذا الشرط بل وغيره من الشرائط (فتلف)
(كان مضموناعليه) مع العلم والجهل بلا خلاف ولا إشكال، لعموم على اليد (3) ومن اتلف (4) واصالة احترام مال المسلم، وقاعدة ما يضمن بصحيحه
(1) الوسائل الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 1 (2) الوسائل الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه (3) سنن البيهقي ج 6 ص 90 وكنز العمال ج 5 ص 257 (4) قاعدة مستفادة من مضامين الأخبار ومن أراد الاطلاع على مداركها فليراجع القواعد الفقهية ج 2 للسيد البجنوردي.