پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص411

الميزان ووضعها (1) والأخبار الدالة على وجوب تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن (2) فان السلف نوع من البيع، وكذا ما دل على المنع من بيع الطعام المبتاع فبل أن يكال أو يوزن (3) بحمله على انتفائهما في البيع الأول، لوجود المعارض وعدم ظهور وجه التحريم في غيره، وما تضمن المنع من البيع بصاع غير صاع المصر كما رواه الحلبيان (4) فان اطلاق المنع منه يتناول صورة العلم بالمغايرة، ولا وجه له سوى تحريمالمجازفة، وكذا ما ورد من اعتبار المعدود والموزون بالكيل إذا تعذر عده ووزنه (5) إذ لو صح الجزاف لكفى عن مؤنته.

وليس في شئ من ذلك دلالة يعتد بها، وان كان لا يخلو التأييد ببعضها من نظر، باعتبار كون المقصود منه أمر آخر لا تعلق لها بهذا الفرض، كل ذلك مع عدم حجة معتد بها في الاكتفاء بالمشاهدة، سوى دعوى وجود المقتضي للصحة وهو عموم الكتاب والسنة وانتفاء المانع إذ ليس إلا الجهالة المنتفية بالمشاهدة التي قد عرفت جوابها نقضا بالبيع، وحلا بما سمعت، وكذا حجة الاسكافي بأن المانع إن كان الربا، فهو منتف بفرض الاختلاف في الجنس، أو الجهالة وهي مندفعة بمثلها، وفيه أن المانع نفس الجهالة وهي تزداد بانضياف مثلها فكيف تندفع بها.

ومن الغريب بعد ذلك كله ما في الحدائق من المناقشة في خصوص البطلان فيما لو باع بحكم أحدهما، المحكي عليه الاجماع عن التذكرة

(1) سورة الرحمن الآية 9 (2) الوسائل الباب 6 من أبواب السلف(3) الوسائل الباب 4 من أبواب عقد البيع وشروطه (4) الوسائل الباب 6 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 2 (5) الوسائل الباب 7 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 1