پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص408

لم يرد فيه تحديد من الشرع، ولا ريب ان معلوميته بحسب العادة إنما يحصل بتقديره، بما هو المعتاد فيه، فلو انتفى كما في بيع المكيل والموزون من غير كيل ووزن انتفت المعلومية بالمعنى المراد.

ثالثها حديث الغرر (1) فانه كما يدل على أصل اشتراط العلم بالعوضين، فكذا على وجوب تقديرهما بالأمر المعتاد فيهما، وذلك لأن ما يقدر في العادة بالكيل والوزن مثلا يختلف فيه الثمن بحسب اختلاف مقداره كيلا ووزنا، وما يختلف الثمن باختلاف التقدير فيه لا يرتفععنه الغرر والمخاطرة إلا بذلك التقدير، إذ المشاهدة إنما يرتفع بها الغرر الحاصل من اختلاف الجنس والوصف، بخلاف المقدار فانه لا يدرك بالحس والخرص فيما يقدر عادة خلاف المعتاد، فالاختلاف الحاصل من قبله غرر منفي، بخلاف ما يحصل من إختلاف الموازين والمكاييل، فانه عادي مغتفر في العادة، وقد علمت أن الغرر المنفي هو الاختلاف الذي لا يتسامح به عرفا وعادة وإن قل، وأن المتسامح به ليس بغرر أو غرر مغتفر، والاختلاف الحاصل بالكيل والوزن من هذا القبيل، وكذا الحاصل بالمشاهدة فيما جرت العادة بالاكتفاء بها سواء كان التقدير فيه غير ملحوظ أصلا كما في بيع الاناسي من العبيد، أو مقصودا كما في بيع الثمار والأشجار، وبيع الحيوان المقصود منه اللحم، فان المقدار وإن كان مراعى فيه في الجملة إلا أنه لما جرت العادة بالاكتفاء فيه بالمشاهدة، جاز بيعه كذلك وان أمكن الوزن وسهل الاختبار.

رابعها ما رواه المشايخ الثلاثة رحمهم الله تعالى بطرق متعددة منها

(1) الدعائم ج 2 ص 19