پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص406

أو جنسه أو وصفه (لم ينعقد) البيع بلا خلاف أجده فيه بيننا، في أصل اعتبار العلم به عند المتبايعين، إلا من الاسكافي فانه قال: لو وقع البيع على مقدار معلوم بينهما، والثمن مجهول لأحدهما جاز إذا لم يكن يواجبه كان للمشتري الخيار، إذا علم ذلك كقول الرجل بعني كر طعام بسعر ما بعت فاما إن جهلا جميعا قدر الثمن وقت البيع لم يجز وكان البيع منفسخا، وهو متروك بل مسبوق بالاجماع ملحوق به، ومخالف لحديث نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر (1) نعم في الناصريات الاكتفاء بالمشاهدة في العلم به عن وزنه وكيله وعده، من غير فرق بين ثمن السلم والاجرة وغيرهما، وكذا عن الشيخ رحمه الله كما أني لا أعرف خلافا في عدم الاكتفاء بها كذلك في المبيع إلا من الاسكافي، فجوز بيع الصبرة المشاهدة جزافا بجزاف مغاير للجنس، كما حكاه عنه الشهيدان في الدروس والروضة والسيوريفي التنقيح على ما قيل، لا مطلق جواز بيع الجزاف الذي هو مذهب العامة، وليس قولا لأحد من أصحابنا، وإن حكي عن ظاهر المجمع والكفاية وجود القائل به منا إلا انا لم نتحققه، ولعلهما أخذاه من عبارة الاسكافي المحكية عنه في المختلف، إلا أن التدبر فيها وفي المحكي عنه يقتضي ما عرفت، أو مما في الدروس عن المبسوط أنه مال إلى صحة بيع الجزاف، وهو غير محقق أو المحقق عدمه، كما أن ما فيها أيضا من أنه لا تكفي المشاهدة في الموزون، خلافا للمبسوط وإن كان مال السلم خلافا للمرتضى لا يخلو من خلل لا يخفى على المتتبع.

وعلى كل حال فلا ريب في ضعف الجميع لأمور، أحدها الاجماع المحكي إن لم يكن المحصل على اعتبار الوزن والكيل في الثمن والمثمن، ويتم

(1) الوسائل الباب 40 من أبواب آداب التجارة الحديث 3