جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص397
التسليم، فان منه ما يتعذر تسليمه ومنه ما لا يتعذر، والمانع يجوزالثاني لوجود الشرط، والمجيز يمنع الأول لفقده، فارتفع النزاع وعاد الخلاف إلى الوفاق، ولم يبق الا إطلاق المنع الموهم لارادة المنع على الاطلاق، والخطب فيه هين بعد وضوح المراد، قلت: قد يقال ان ظاهر النص والفتوى المنع من بيع الآبق المجهول الحصول لا خصوص المتعذر تسليمه، ومن ذلك يتجه أنه لا وجه لتعليل المنع من بيعه بتعذر تسليمه، بل ولا تفريعه على اشتراط القدرة على التسليم، بناء على ما سمعته منا في بيان المراد من ذلك، وإلا لم تجد الضميمة في رفع هذا المانع كما هو ظاهر النص، فالمتجه حينئذ الاستناد في المنع منفردا، والجواز منضما إلى النص (1) والاجماع، مع انك قد سمعت سابقا وتسمع لاحقا إحتمال المراد منهما، وليس القول بأن الأصل يقتضي عدم جواز بيع الأبق منفردا ومنضما لعدم القدرة على التسليم بأولى من القول بالعكس، الذي قد سمعته بل قد يشهد له ما سمعته سابقا من تجويز بعضهم بيع ما هو كالآبق من الضال، ونحوه من دون ضم كما تقدم الكلام فيه، وكيف كان فهذا كله في بيع الآبق منفردا.
(و) أما أنه (يصح منضما إلى ما يصح بيعه) فلا خلاف فيه نصا وفتوى، بل في محكي الانتصار والغنية والخلاف وكشف الرموز والتنقيح الاجماع عليه، بل عن كثير منهم كالمفيد والفاضلين والشهيدين وغيرهم التصريح بأن المشتري حينئذ ان ظفر به قسط الثمن عليه، (و) انه (لو لم يظفر به لم يكن له الرجوع على البايع وكان الثمن مقابلا للضميمة) نحو ما سمعته في موثق سماعة (2) بل لعله ظاهر الصحيح أيضا (3)
(1) الوسائل الباب 11 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 1 و 2 (2) و (3) الوسائل الباب 11 من أبواب عقد البيع وشروطه