پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص393

حاصل في بيع الفضولي، والتأجيل بالاجازة غير مأخوذ في العقد، ولو اشترط لم يصع لجهالة الأجل، والحاصل أن القدرة قبل الاجازة لم توجد وبعدها ان وجدت فلا تنفع، لا يقال إنه قد يحصل الوثوق للفضولي بارضاء المالك، وانه لا يخرج عن رأيه فيتحقق له بذلك القدرة على التسليم حال العقد، لأن هذا الفرض يخرج الفضولي عن كونه فضوليا لمصاحبة الاذن للبيع، غايته حصوله بالفحوى وشاهد الحال، وهما من أنواع الاذن ومع الاذن لا يكون فضوليا، ولا يتوقف صحته على الاجازة ولو سلمنا بقائه على الصفة، فمعلوم أن القائلين بصحة بيع الفضولي لا يقصرون الحكم على هذا الفرض، كما يعلم من الرجوع إلى كلامهم وتفريعاتهم التي فرعوها على هذا الأصل، بل فيه نظر من وجوه، منها حكمهم ببطلان الفضولي تفريعا على هذا الشرط، مع أنه لا ريب في كفاية قدرة المجيز على ذلك، وفي كفاية إحتمال الاجازة كما لا يخفى، بل لا يخفى ما فيه من غير ذلك ايضا.

وكيف كان فلا يتوهم من عبارة المتن إختصاص هذا الشرط في المبيع، وإن اقتصر عليه فيها كغيره من كتب الجماعة، لكن المراد التنصيص على المبيع ليعرف حكم الثمن بالمقايسة، ومن هنا اطلق الأكثر بحيث يتناول العوضين معا، بل قد سمعت ما عن الغنية من جعل العنوان المعقود عليه، بل عن كنز الفوائد وغيره التصريح بالثمن والمثن، ووجهه واضح بعد الاشتراك في المقتضي كما هو ظاهر، وعلى كل حال فقد فرع المصنف الآبق على هذا الشرط حيث قال: (فلا يصح بيع الآبق منفردا) بلا خلاف محقق معتد به اجده، بل الاجماع بقسميه عليه، وهو الحجة مضافا إلى الصحيح (1) (سألت أبا الحسن موسى

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 1