جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص389
لعدم تنافي الارادتين، فيصح التمسك به في المطلوب وإن لم يختص النهي به.
ولكن قد يقال المراد به الاشارة إلى ما هو مستعمل الآن وفي السابق من بيع الشئ المخصوص مظهرا له انه ما له وعنده، ثم يمضي بعد ذلك إلى صاحبه ويشتريه منه بالنقص مما باعه ثم يدفعه إلى الذي باعه اياه اولا، على أنه قد ورد من طريق الاصحاب ما ينافي ذلك كصحيح عبد الرحمن ابن الحجاج أو حسنه (1) (قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يجئ يطلب المتاع فأقاوله على الربح ثم اشتريه فأبيعه منه، فقال: أليس انشاء أخذ وانشاء ترك ؟ قلت: بلى، قال: لا بأس به فقلت: ان من عندنا يفسده قال ولم ؟ قال: باع ما ليس عنده، قال:فما يقول في السلف باع صاحبه ما ليس عنده ؟ فقلت بلى، قال: فانما صلح من قبل أنهم يسمونه سلما، إن أبي كان يقول لا بأس بكل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه) وفي صحيحه الآخر (2) ايضا (سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده، فيشتري منه حالا ؟ قال: ليس به بأس قلت: انه يفسده من عندنا قال: وأي شئ يقولون في السلم ؟ قلت: لا يرون به بأسا يقولون هذا إلى أجل، فإذا كان إلى غير اجل وليس عند صاحبه فلا يصلح، فقال: إذا لم يكن أجل كان أجود، ثم قال لا باس أن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه إلى اجل أو حالا لا يسمى له اجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل البطيخ والعنب وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا) بل قد ينقدح من الأخير وجه آخر لقوله ما ليس عنده وهو بيع الشئ حالا في غير وقته.
(1) و (2) الوسائل الباب 7 من أبواب احكام العقود الحديث 3 و 1