پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص386

الضالة، ثانيها الصحة مراعاة بالتسليم كالضال، قاله في المجمع، ثالثها البطلان لتعذر التسليم وهو خيرة الدروس، ومنها ما في معنى الآبق من الحيوان الممتنع كالجمل الشارد والفرس الغائر ونحوهما، وفيه ايضا وجوده البطلان كما هو خيرة الشهيدين، والصحة مع الضميمة كالآبق، وفي النهاية بطلانه منفردا مع التردد فيه منضما، والصحة مطلقا، كما هو مقتضى إطلاق المجمع صحة بيع الضالة، والغرض من ذلك كله بيان أن المراد بالاجماع المزبور على اشتراط القدرة ما عرفت من عدم جواز بيع ما تحقق العجز عن تسليمه، كبيع طير صيد ثم فر ومضى في الهواء، وسمك صيد ثم مضى في الماء ورجعا على حالهما السابق قبل ان يصطادا، لا أن المراد اشتراط القدرة فعلا على تسليمه كي يتجه عدم جواز مطلق ما لا يعلم حاله من الضال والضالة وغيرهما، وإلا لم يكن لما عرفت من الخلاف في الأمور المزبورة وجه، ضرورة عدم تحقق القدرة فعلا في شئ منها، ومن هنا كان المتجه فيها جميعها الصحة مطلقا، لاطلاق الادلة، نعم لو بان بعد ذلك التعذر، تخيرالمشتري كما سمعته من اللمعة والمعالم، كما أن وجه الفساد في الذي قد عجز عن تسليمه على وجه يكون كالمثالين السفه وغيره مما تعرفه، هذا ولكن قد يستدل على اشتراط القدرة مضافا إلى الاجماع الذي قد عرفت حاله بحديث النهي عن بيع الغرر (1) المشهور المعتبرة المتلقى بالقبول بل قيل انه قد اجمع عليه الموالف والمخالف القائل بحجية الخبر الواحد وغيره، كالسيد المرتضى وابني زهرة وادريس، بل رد به كثير من الأخبار المسندة المروية من طرق الاصحاب، والغرر ما فيه الخطر قاله: في الصحاح والمصباح والاساس والمغرب والمجمل يقال: هو على غرر،

(1) السائل الباب 40 من أبواب آداب التجارة الحديث 3