جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص381
ان اتفق، إذ لا يخفى عليك ما فيه ايضا بعد الاحاطة بما ذكرنا.
ولعله لذلك قال في الروضة، وما عدا الموضع الاول من هذه المواضع غير منصوص بخصوصه، وللنظر فيه مجال، وقد حكاها في الدروس بلفظ قيل، وبعضها جعله احتمالا من غير ترجيح لشئ منها قلت: وكذا النظر ايضا فيما زيد على هذه الصور كما لو اسلمت قبل مولاها الكافر، وإذا جنت على مولاها جناية تستغرق قيمتها، وإذا قتلتهخطأ، وإذا حملت في زمن خيار البايع أو المشترك، ثم يفسخ البايع بخياره وإذا خرج مولاها عن الذمة وملكت أمواله التي هي منها، وإذا لحقت بدار الحرب ثم استرقت، وإذا كانت لمكاتب مشروط ثم فسخ كتابته وإذا شرط اداء الضمان منها قبل الاستيلاد، وإذا اسلم أبوها أو جدها وهي مجنونة أو صغيرة ثم استولدها الكافر بعد البلوغ قبل ان تخرج من ملكه، بل ينبغي القطع بفساد الثانية والثالثة، ضرورة عدم اقتضاء كل من الامرين جواز البيع، وخصوصا الأخير منهما الذي لا ريب في تحريرها به من نصيب ولدها نصا (1) وفتوى ولا يثبت للمولى في كل منهما على ماله مال ولا استرقاق كما هو واضح.
ولعل مبني هذه الصور الزائدة على محل النص هو الترجيح في الادلة بعد التعارض من وجه، وفيه بحث أو منع، أو أن ام الولد حكمها حكم غيرها من أموال السيد الا في تلك الصورة الخاصة، ولا يخفى ما فيه، فانه قياس مع الفارق، لأن هذه قد تشبثت بالحرية بسبب الولد، ومن الجايز أن الاستيلاد قد صار مانعا من التصرف فيها بهذهالوجوه التي ذكروها ومقدما عليه، فتكون موروثة بعد موت السيد،
(1) الوسائل الباب 5 من أبواب المكاتبة وباب 24 من أبواب بيع الحيوان الحديث 3 و 1