پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص380

على موضع الضرورة، ضرورة أن ذلك لا يقتضي تقييد دليل المنع، إذ النفقة حينئذ تجب على المسلمين كفاية أو في بيت المال كالحر العاجزعنها، وكالمملوك الموقوف كما هو واضح، وما إذا مات قريبها ولا وارث له سواها لتعتق وترثه، وهو تعجيل عتق أولى بالحكم من إبقائها لتعتق بعد وفات مولاها، إذ لا يخفى عليك أنه مجرد اعتبار، وليس بالاولى من القول بالزام مولاها بالعتق، ثم دفع قيمتها إليه بسبب فوات ماله عليه، وما إذا كان علوقه بعد الارتهان، أو بعد التفليس تقديما لهما لسبقهما على حق الاستيلاد، وفيه أن التعارض من وجه، مع بناء العتق على التغليب، والنهي عن بيعها في غير ثمنها من جميع وجوه الدين وضروبه، مضافا إلى دعوى إنصراف تخصيص النهي غيره في باب التعارض من وجه، وإلى ظهور بعض النصوص الواردة في نحو ذلك، فيما تقدم من المباحث السابقة الظاهرة في تقديم دليل التحريم على دليل التحليل كما اومئ إليه عليه السلام في نكاح الامرأة في الدبر (1) لقوله (أنه أحلته آية وحرمته أخرى فنحن لا نفعله) وبذلك يظهر لك النظر ايضا في كثير من الصور الملحقة كبيعها على من تنعتق عليه، فانه في قوة العتق، فيكون تعجيل خير يستفاد من مفهوم الموافقة، حيث أن المنعمن البيع لاجل العتق، إذ قد عرفت أنه ليس في شئ من النصوص التعليل بذلك، ولعله المستنبطة غير حجة كالاستحسان، وكذا الكلام في جواز بيعها بشرط العتق لما تقدم، فان لم يف المشتري بالشرط فسخ البيع وجوبا، فان لم يفسخ المولى احتمل انفساخه بنفسه، وفسخ الحاكم

(1) الوسائل الباب 73 من أبواب مقدمات النكاح ولكن ليس فيها انه احلته آية وحرمته اخرى وهذه العبارة موجودة في باب 8 من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 2 في نكاح الجارية الحبلى