پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص373

ضرورة عدم ذكر ما يقتضي التأبيد فيه، ولو سلم فاشتراط رضاء الكل يقضي عدم جواز البيع، ضرورة عدم امكان حصوله بعد فرض كونه مؤبدا لتجدد الموقوف عليهم آنا فآنا، على أن المذكور شرطا في السؤال لم يتعرض له في الجواب، الظاهر في الاكتفاء في جواز البيع بعد رضى الكل بكون البيع خيرا لهم، فلا بعد أن يكون المراد من هذا الخبر ما تسمعه من خبر الاحتجاج، بل ربما يؤمي إليه ذكره في سؤاله الدال على ما ذكرناه من كفاية ذلك في جواز البيع، دون المذكور في السؤال الذي قد سمعت التعبير به ممن عرفت.

والظاهر أن المراد بما اجاب به روحي له الفداء من عدم جواز بيع ما كان من الوقف على إمام المسلمين الكناية عن المؤبد منه، كما أن المراد بالثاني المنقطع، على معنى أن لكل من الموقوف عليه منهم بيع ما يقدر على بيعه وهو ماله من استحقاق المنفعة، فله حينئذ نقله بصلح أو غيره، وللجميع نقل ذلك ايضا، لا أن المراد بيع نفس العين الموقوفة، ولذا عدل عليه السلام عن التعبير عن ذلك بما سمعته منالعبارة خصوصا بعد ان لم يكن لهم ملكا تاما، ولذا يعود إلى الواقف بعد انقراضهم، وليس مطلق الملك كاف في البيع، فان المرهون مملوك ولا يباع، فلعل المراد من ملكهم اياه استحقاق النماء والمنفعة لا ملك البيع، بل قد يناقش في أصل انتقاله إليهم، وان استحقوا المنفعة، وحينئذ لم يكن وجه لبيعهم اياه، نعم قد يقال بجواز بيع الواقف له كالعين المستأجرة، وأما خبر الغلام فمن المعلوم ارادة نقل ذلك الحق لهم منه، وليس هو من الوقف قطعا، كما أن المراد من الخبر الآخر الموصي بوقفه أو المنجز له في مرض موته، والفرض استغراق دينه فهو خارج عما نحن فيه، فليس في الحقيقة مدرك للمسألة، الا ما ذكرناه