پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص371

يبيعوه إلى ميقات شرطه الا ان يكونوا مضطرين إلى ذلك فهو جائز لهم) ومنها ما رواه الشيخ باسناده (1) عن محمد بن علي بن محبوب عن ابى طاهر ابن حمزة (قال: كتب إليه وعن محمد بن عيسى العبيدي قال: كتب احمد بن حمزة إلى ابى الحسن عليه السلام مدين وقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفئ بماله، فكتب عليه السلام يباع وقفه في الدين) ورواه الصدوق باسناده الثاني (2) هذه جملة اخبارالجواز وإن قل من تعرض لها جميعها، ولكن الأول هو العمدة ومنه اختلفت أفهامهم واضطربت أقوالهم، فحمله الصدوق ومن وافقه على المنقطع، وأجروا المؤبد على أصله، والشيخ في كتابي الأخبار على الرخصة في البيع مع تأدية البقاء إلى الضرر والاختلاف وخراب الوقف، ووافقه جماعة في أصل الحمل، وإن خالفوه في بعض القيود وآخرون على خلاف التأدية إلى ذلك أو بعضه واكتفى بعضهم بوقوع الخلف الشديد ولم يشترط التأدية إلى الفساد ولا الخوف منها.

والحق أن الرواية مع أنها مكاتبة لا دلالة فيها على جواز بيع الوقف مطلقا خصوصا المؤبد، أما صدرها المتضمن بيع حصة الامام فالأمر فيه ظاهر، لأن القبض شرط في الوقف، وهو غير متحقق في حصته عليه السلام بالفرض، وحمله على توكيل الواقف على قبضه عنه قبل بيعه لا دليل عليه، كما لا دلالة في الحديث على القبول، وامره ببيع حقه من الضيعة ليس نصا فيه، لاحتمال قبوله على غير جهة الوقف، ومن الجايز علمه بتفويض أمر تلك الحصة إليه، بل كونها

(1) الوسائل الباب 6 من ابواب احكام الوقوف والصدقات الحديث 7 (2) الوسائل الباب 4 من ابواب الاستيلاد الحديث 1