جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص368
عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم، والتقرب إلى الله بصلتهم أو كان تغيير الشرط في الوقف إلى غيره ارد عليهم وأنفع لهم من تركه على حاله، والعلامة في المختلف حكى ذلك عنه في مسألة سابقة على هذه المسألة، وليس في ذلك حديث البيع ولا تغيير الموقوف عليهم للوقف والشهيد رحمه الله في غاية المراد ضم هذين الامرين إلى الاسباب الثلاثة التي جوز المفيد معها بيع الوقف، ونسب جواز بيع الوقف فيذلك كله إليه، على وجه يؤذن بكون ذلك كلاما واحدا مسوقا لبيان جواز البيع، والرجوع إلى المقنعة قاض بخلافه، وكذا النظر في الأمر الأول من هذين الأمرين وهو احداث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم، فانه لا يصلح أن يكون سببا لبيع الموقوف عليه بل لرجوع الواقف، واما الثاني فهو وإن صلح لها إلا ان ضمه إلى ما لا يصلح لها قرينة على عدم ارادتها، وجواز رجوع الواقف فيه بنقض الوقف لا يقتضي جواز البيع من الموقوف عليه لا لفظا ولا معنى، فينبغي أن يلحظ ذلك أللهم إلا أن يكون المراد جواز البيع، ولو من الواقف بعد نقض الوقف وابطاله.
وكيف كان فالذي وقفت عليه من الأخبار المتضمنة لجواز بيع الوقف في الجملة عدة روايات منها ما رواه المشايخ الثلاثة في كتبهم الأربعة بطرق متعددة اكثرها صحيح عن علي بن مهزيار (1) (قال: كتبت إلى ابى جعفر الثاني عليه السلام ان فلانا ابتاع ضيعة فاوقفها وجعل لك في الوقف الخمس، وسأل عن رأيك في بيع حصتك من
(1) الوسائل الباب 6 من ابواب احكام الوقوف والصدقات الحديث 5 و 6