پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص361

كما ستقف على كلامه، وعن الصدوق وأبي الصلاح وابن البراج في المهذب التفصيل بين المؤبد والمنقطع، فمنعوه في الاول مطلقا وأجازوه في الثاني على بعض الوجوه، ولكن اختلفوا في شرط الجواز فجعله الصدوق إختلاف الارباب كما تضمنه حديث علي بن مهزيار الوارد في الباب (1) أو أحد الامرين من اختلاف الارباب وكون البيع خيرالأصحابه كما يقتضيه ايراده لما تضمن الثاني ايضا مع ضمانه العمل بما يورده في صدر كتابه، وظاهر ابى الصلاح أن الجواز يتبع شرط الواقف فيجوز للموقوف عليهم بيع الوقف إذا جعل الواقف ذلك إليهم، ونص على الجواز إذا جعل إليهم البيع عند الحاجة أو خراب الوقف، واشترط ابن البراج في جواز بيعه أن يكون باربابه حاجة ضرورية يكون بيعه معها أصلح لهم، أو حصول الخوف من هلاكه أو فساده أو وقوع خلاف يؤدي إلى الفساد على تقدير بقائه، قال: فان لم يحصل شئ من ذلك لم يجز بيعه ايضا على وجه من الوجوه، وقال المفيد: ليس لارباب الوقف بان يتصرفوا ببيع أو هبة ولا يغيروا شيئا من شروطه إلا ان يخرب الوقف، ولا يوجد من يراعيه بعمارة عن سلطان وغيره أو يحصل بحيث لا يجدى نفعا فلهم حينئذ بيعه والانتفاع بثمنه، وكذلك إن حصلت لهم ضرورة إلى ثمنه كان لهم حله، ولا يجوز ذلك مع عدم ما ذكرناه من الاسباب والضرورات، وقال الشيخ في النهاية: ولا يجوز بيع الوقف ولا هبته ولا الصدقة به إلا ان يخاف على الوقفهلاكه أو فساده، أو كان بارباب الوقف حاجة ضرورية كان معها بيع الوقف أصلح لهم وأعود عليهم، أو يخاف وقوع خلاف بينهم فيؤدي ذلك إلى وقوع فساد بينهم فحينئذ يجوز بيعه وصرف ثمنه بينهم على