جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص356
يقال أن السيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار على معاملة ذلك معاملة المباحات الأصلية، وكذا ما في الأراضي المفتوحة عنوة من حشيش وغيره من غير توقف على إذن حاكم جور أو شرع، وما ذلك إلا لبقاء نحو ذلك في أمثال هذه الأراضي على الاباحة الأصلية، فلا تتبع حينئذ الأراضي، أو أنها وإن تبعتها إلا أن الاذن ممن له الاذن متحققة في تملك من يحوزها على حسب المباحات الأصلية، بل قد يدعى نحو ذلك فيما كان من الانفال منها من قصب الاجام ونحوه، وإن لم اجد لذلك كله تحقيقا في كلماتهم، وربما يرزقنا الله تعالى شأنه فيما يأتي زيادة توضيح لذلك والله العالم.
(الثاني ان يكون) الملك (طلقا) اي تاما كما أبدله به في القواعد إلا أنه لم نجد شيئا منهما في شئ مما وصل الينا من النصوص وإستفادته مما ورد في الاماكن المخصوصة كالوقف (1) وأم الولد (2)ونحوهما على وجه يتعدى منه إلى غيره لا يخلو عن إشكال، ضرورة كونه ان كان المراد به عدم تعلق حق للغير به، فهو منقوض بما ثبت جواز بيعه مما هو كذلك من بيع العبد الجاني، والمبيع في زمن الخيار على أحد الوجره، وتركة المديون كذلك ايضا وغيرها، وإن أريد به ما جاز لمالكه جميع أنواع التصرفات به فهو أوضح من الاول فسادا فان منذور عدم تصرف الخاص لا ينافي جواز البيع قطعا، وإن جعل مرجعه إلى كل ما ثبت عدم جواز بيعه مما تعلق به حق الغير، لم يوافق ذكره بعنوان الشرطية العامة، وكذا إن أريد به عدم تزلزل الملك، فان من المعلوم جواز بيع الموهوب ونحوه، ومثل ذلك قد وقع
(1) الوسائل الباب 6 من أبواب احكام الوقوف والصدقات (2) الوسائل الباب 26 من أبواب بيع الحيوان