جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص354
كما جزم به الشيخ ايضا فما في التذكرة من التردد في الأول دون الاجارة في غير محله، لاشتراكهما في الأدلة المزبورة التي قد عرفت ضعفها ومن هنا كانت الاجارة عندنا كالبيع في الجواز.
نعم قد يقال لا ينبغي لأهل مكة منع خصوص الحاج عن سكناهالما عن السرائر من الاجماع على ذلك، وأن الأخبار به متواترة (1) أو متلقات بالقبول، وان كان في سقوط الاجرة حينئذ نظر بل منع، جمعا بين الحقين، حتى لو قيل بحرمة منعهم كما عن بعضهم الجزم به بل يمكن إرادته من لفظ لا ينبغي في معقد اجماع السرائر وغيره، بل جزم بارادة ذلك منه الاستاد في شرحه، بشهادة فحوى الكلام وإقتضاء المقام وعلى كل حال، فلا دلالة في ذلك على عد الملك، ضرورة عدم المانع من وجوب الاسكان للحاج من المالك الحقيقي، للمالك الصوري، بل ربما كان فيه دلالة على الملك وإلا لم يخص الحاج بذلك، ثم إن الظاهر كون الخلاف المزبور في غير مواضع النسك أما بقاعه فحكمها حكم المساجد بالنسبة إلى عدم جواز البيع والاجارة (و) نحوهما كما اعترف به في التذكرة، بل ربما استظهر منه نفي الخلاف فيه بين المسلمين.
(أما ماء البئر)
(و) كذا (ماء النهر لمن حفره) كنفس البئر والنهر مع النية، بناءعلى اعتبارها في نحو ذلك، ضرورة كون المقام منه بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل ظاهر غير واحد الاجماع عليه، مضافا إلى عموم الحيازة والاحياء (2) فله حينئذ البيع وغيره كما في سائر الأملاك، ولا يجب
(1) الوسائل الباب 22 من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها (2) الوسائل الباب 1 من احياء الموات