پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص353

المحققين نسبته إلى كثير، ومن قاعدة تسلط الناس على اموالهم (1) وغيرها مما يقتضي ذلك، مؤيدا ببيع عقيل رباع ابي طالب وجملة من الصحابة منازلهم (2) كاضافتها إليهم في قوله تعالى (3) (للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم) مضافا إلى قصور ما سمعته عن معارضتها، ضرورة إنتفاء حقيقة المسجدية عنها، ومجاز الشرف والمجاورة ونحوهما ممكن، كضرورة عدم إرادة ذلك من التسوية المزبورة، وقصور الخبر المذكور عن إفادة ذلك خصوصا مع عدم كونه من طرقنا، وموافق لما عن ابى حنيفة ومالك والثوري وابي عبيد (و) حينئذ فقول الفاضلين (المروي المنع) ان ارادا الاشارة إلى ذلك كان كما ترى وإن ارادا غيره ففيه أنا لم نقف على ذلك في شئ من طرقنا، والاجماع المزبور مظنون الخطأ.

ومن هنا كان المتجه الجواز كما هو خيرة جماعة بل في المسالك انه المشهور، بل ينبغي القطع به، إذا كانت الحجارة من غير الحرم، نعم بناء على أنها جميعها من المفتوحة عنوة، كما صرح به بعضهم ويشهد لهتسمية أهلها الطلقاء، بل في شرح الاستاد دعوى شهادة السير والتواريخ بذلك، بل عن المبسوط أن ظاهر المذهب ذلك، بل قيل عن الخلاف الاجماع عليه، أو خصوص أعاليها، كما عن آخر جرى البحث السابق في أرضها، كما أنه بناء على أنها من المفتوحة صلحا، كما عن بعضهم جرى عليها حينئذ حكم ذلك، وبالجملة لا خصوصية لمكة من هذه الحيثية، وأما إجارة بيوتها فمقتضى ما سمعته من أدلة منع البيع منعها ايضا

(1) البحار ج 2 ص 273 الطبع الحديث (2) الامتاع والاسماع للمقريزي ج 1 ص 381 (3) سورة الحشر الآية 8