جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص352
أحياها من المسلمين، ويكون أحق بها من غيره، وعليه خراج المسلمين بل قد يقوي في النظر عدم اعتبار الاذن في إحيائها زمن الغيبة من حاكم الشرع أو حاكم الجور، قال: أبو الحسن عليه السلام (1) (والارضون التي اخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في ايدي من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من النصف والثلث والثلثين وعلى قدر ما يكون لهم خلاصا ولا يضرهم) ولعل ذلك وغيره من النصوص المذكورة هنا وفي باب الخمس وإحياء الموات وغيرها دالة على الاذن منهم عليهم السلام في ذلك، فلا حاجةإلى تحصيلها الان من الحاكم وإن كان هو الاحوط.
(و) كيف كان في التذكرة وظاهر الدروس ومحكي الحواشي والايضاح
تردد) من أنها مسجد لقوله تعالى (2) (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى) إلى آخره والمفروض انه صلى الله عليه وآله اسرى به من بيت خديجة أو من شعب ابى طالب ومن قوله تعالى ايضا (3) (سواء العاكف فيه والباد) وخبر عبد الله بن عمر بن العاص عن النبي صلى الله عليه وآله (4) (مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها) والاجماع المحكي عن الخلاف وهو خيرته في المحكي عن مبسوطه واللمعة بل عن فخر
(1) اصول الكافي ج 1 ص 536 (2) سورة الاسراء الآية 1 (3) سورة الحج الآية 25 (4) سنن البيهقي ج 5 ص