پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص349

في موضع منها والقواعد في الجهاد والارشاد وموضع من التحرير والمنتهى بل هو ظاهر المراسم والوسيلة لما عرفته من الشركة التي تمنع استقلال احد منهم بالتصرف المزبور، سيما مع عدم تميز حصة أحد منهم، بل لا يمكن تمييزها فلا طريق حينئذ إلى قسمتها بينهم، إلا بتصرف الولي العام بها، وأخذ الخراج منها وصرفه فيما يعود مصلحته إليهم من الجهاد ونحوه، نعم يمكن أن يكون لولي المسلمين بيع شئ منها مثلا لمصلحتهم على إشكال فيه، لاحتمال كون حكمها شرعا بقاؤها وصرف خراجها كالوقف، (و) نحوه لكن مع ذلك (قيل) كما عن السرائر والمختلف وحواشي الشهيد واللمعة والروضة وموضع آخر منالتذكرة والتحرير (يجوز بيعها تبعا لاثار المتصرف) فيها ونسبه بعض إلى جمع من المتأخرين، بل آخر إلى المشهور بينهم، بل عن حواشي الشهيد التصريح بكونها جزء مبيع، قال: إذا بيعت تبعا للاثار، يجوز أن تكون مجهولة والأولى أنها جزء المبيع، فلابد من العلم بها ايضا وفيه أنه مناف لما عرفته من الأدلة السابقة القاضية بملكيتها للمسلمين على كل حال، ولمعلومية بناء الملك على الدوام والتأبيد دون الدوران مدار الآثار بل قيل ان الملك مناف لترتب الخراج عليها، كل ذلك مع عدم الدليل الصالح إذ هو إن كان اجماعا فمن الواضح فساده، بل لعل خلافه أقرب مظنة منه، خصوصا بعد ظهور كلام بعض من ذكر ذكر كابن ادريس وغيره في إرادة بيع اثار خاصة دون الأرض بل يمكن دعوى صراحته فيه، وإن كان هو السيرة على معاملتها معاملة الاملاك بالوقف والبيع والهبة ونحوها ففيه منع تحقق السيرة على وجه تفيد ملكية رقبة الأرض مطلقا بالاثار المزبورة، سيما بعد ملاحظة فتوى العلماء الذين هم حفاظ الشريعة وإن كان هو قوله لا بأس