جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص344
صلاحيتها للتملك، باعتبار عدم المنفعة المعتد بها غالبا فيها، حتى تندرج بذلك في الأموال وتشملها ادلة الحيازة وغيرها، فلا تدخل حينئذ فيملك احد بحال، بخلاف اللبن الذي يعظم الانتفاع به، نعم قد يلحق به شعر النساء والرجال ليوضع موضع القرامل، والخصى للدواء كما احتمله بعض مشائخنا، وأما ما لا نفع فيه فلا إشكال في عدم ملكيته وعدم ماليته لما عرفت، مضافا إلى ما في شرح الاستاد من الاستدلال على ذلك بما يفهم من الأخبار وكلام الأصحاب، بل ظاهر الكتاب (1) من أن جميع المعاملات وغيرها إنما شرعت لمصالح الناس وفوائدهم الدنيوية والأخروية مما تسمى مصلحة وفائدة عرفا، على أن الشك في دليل الصحة قاض بالفساد، مضافا إلى الاجماع والأخبار عامة وخاصة لكن قال: في مقام آخر ايضا أن المراتب تختلف، فمنه ما لا يعقل فيه ملك، ومنه ما لا يعقل فيه سوى التمليك المجاني، فان المدار على رفع السفه، وتختلف أحواله باختلاف محاله، وفي المصابيح الظاهر في هذه الأشياء انتفاء الملكية فيمتنع بيعها، ولو ثبت إمكان الملكية فلا ريب في إنتفاء المالية، وعلى كل حال فالحكم فيها ظاهر والظاهر اتفاق الفقهاء على عدم صحة بيع نحوها، قلت: إن تم الاجماععلى ذلك وعلى عدم قابليتها للتملك فذلك، وإلا أمكن المناقشة فيها في حال وجود المنفعة المعتد بها لها، فان دليل الحيازة وعمومات العقود عموما وخصوصا شاملة لها، وأنه لا سفه في ذلك، وعدم عدها مالا في العرف حال عدم الاحتياج لها كعدم اتخاذها لتوقع حاجتها بخلاف عقاقير الأدوية التي يحتاج إليها نادرا لا ينافي ذلك، ضرورة
(1) سورة النساء الآية 29