پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص343

وإن مات هو قومت على ولدها وأعطي ثمنها.

وإن اختاره الشيخ منا في محكي خلافه مستدلا عليه باجماع الفرقة على أن المملوك إذا أسلم في يد كافر قوم عليه، وهذه قد ولدت فلا يمكن تقويمها ما دام ولدها باقيا، فاخرنا تقويمها إلى موت أحدهما لكنه كما ترى، ترجيح لما دل على النهي عن بيع امهات الأولاد على ما هنا، وقد عرفت أن الأمر بالعكس والايضاح من وجوب دفع القيمة من الزكاة أو من بيت المال ومع عدمهما يجب عتقها والمختلف من أنها تستسعى، جمعا بين عموم النهي عن بيع أمهات الأولاد وبقاء السبيل وفي القواعد ولو أسلمت أم ولده لم يجبر على العتق، لأنه تخسير وفي البيع نظر فان منعناه استكسبت في يد الغير ولا يخفى عليك ما في الجميع، عدا احتمال فكها على وجه تكون به حرة، مع وصول ثمنها لمولاها جمعا بين الحقوق ؟ ؟ أجمع، وستسمع انشاء الله بعض الكلامفي ذلك في بحث أم الولد والله اعلم، هذا كله في شرايط البيع المتعلقة بالمتعاقدين.

(ومنها ما يتعلق بالمبيع وقد ذكرنا بعضها في الباب الأول) كالطهارة في غير ما استثنى وغيرها مما سمعته في شرايط التكسب الشامل للبيع وغيره (ونزيدها هنا شروطا) اخر (الأول أن يكون مملوكا) بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه والنصوص واضحة الدلالة عليه بل في المرسل لا بيع الا في ملك (1) (فلا يصح) حينئذ (بيع الحر) الذي هو مقابل للمملوك (وما لا منفعة) معتدا بها غالبا (فيه كالخنافس والعقارب والديدان) وغيرها من الحشرات (والفضلات المنفصلة عن الانسان كشعره وظفره ورطوباته عدا اللبن) لعدم

(1) المستدرك ج 2 ص 465