پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص339

ملك الكافر للمحترم مناف لذلك كما يؤمي إليه ما تقدم من عدم تملكه للعبد المسلم الذي ما نحن فيه اولى منه من وجوه، بل الاهانة للمصحف مثلا إهانة لنفس الاسلام.

ومن هنا قال في شرح الاستاد: أنه يقوى إلحاق كتب الحديث والتفسير والمزارات والخطب والمواعظ والدعوات والتربة الحسينية وتراب الضرايح المقدسة ورضاض الصناديق الشريفة وثوب الكعبة، بل قال: وأما بيع الأرض الشريفة وما يصنع منها من آجر أو خزف وبيع الآلات والقرطاس من الكتب المحترمة بعد ذهاب الصورة ففيه وجهان بل قال: وفي نفوذ العقد في الآلات أي لو بيع المصحف وثبوت خيار التبعيض كما لو بيع القرآن مع غيره وجهان، أقواهما العدم، نعم قد استثنى من حرمة البيع ونحوه ما لو اشترط الوقف على مسلم أو التملكله بمجرد الشرط أو بصيغة متصلة على نحو ما مر أو أقر بالوقف على المسلمين أو الملك لهم أو كان مرتدا فطريا وجوزنا معاملته، وكان الوارث مسلما، ولعله لفحوى ما سمعته في شراه الكافر من ينعتق عليه، ومن يشترط عتقه عليه من عدم منافاة مثل ذلك للتعظيم، وعدم إقتضائه الاهانة.

بل قد يتخرج مما سمعته في بيع العبد المؤمن على المخالف نحوه بالنسبة إلى بيع ما يختص بالمؤمنين مما هو محترم من حيث الايمان كالتربة الحسينية، وكتب فقه الامامية وحديثهم ونحو ذلك على المخالفين كما أنه قد يتخرج على ما سمعته من تبعية قرطاس المصحف وجلده وغيرهما من الآلات في الاحترام خروج قرطاس الكافر عن ملكه لو كتب عليه قرآن، وكذا مداده لو كتب به ولو على وجه الغصب، لحصول وصف الاحترام له فيمنع عن استدامة ملك الكافر له إلا أنه كما ترى