پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص334

أو تسليم حق مخلوقي، وفي الحقوق الالهية كالنذر والعهد واليمين وجه ثم قال: ومع التعذر يقوم عدول المسلمين مقامها، ومع تعذرهم يجب على المسلمين المكلفين مطلقا القيام به كفاية لدفع الضرر، ولانه منالمصالح العامة، قلت: بل لا يمكن استقصاء أفراد ولاية الحاكم وأمينه لان التحقيق عمومها في كل ما احتيج فيه إلى ولاية في مال أو غيره، إذ هو ولي من لا ولي له، ولهما تولية طرفي العقد في الاقتراض وغيره من التصرفات التي فيها المصلحة أو لا مفسدة فيها، ولتفصيل الحال فيها بل وفي غيرها من الولايات مقام آخر.

(و) كيف كان فمن الشروط المتعلقة بالمتعاقدين ايضا (ان يكون المشترى مسلما إذا ابتاع عبدا مسلما) على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا، بل عن الغنية الاجماع عليه، بل لم اتحقق الخلاف فيه صريحا، وإن أرسله المصنف تبعا للمحكي عن المبسوط بقوله (وقيل يجوز ولو كان كافرا و) لكن (يجبر على بيعه من مسلم) وعلى كل حال (فالأول اشبه) للاصل السالم عن معارضة العمومات بعد اختصاصها في غيره، بالاجماع المحكي المعتضد بالشهرة العظيمة وفحوى خبر حماد (1) المنجبر بهما (ان امير المؤمنين عليه السلام أتي بعبد أسلم فقال: اذهبوا فبيعوه على المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولاتقروه عنده) وما دل على اعزاز المسلم وتعظيمه وعدم إهانته (وأن الاسلام يعلموا ولا يعلى عليه) (2) ونحو ذلك مما اشير إليه بقوله تعالى

(1) الوسائل الباب 28 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 1 (2) الوسائل الباب 1 من أبواب موانع الارث الحديث 11