جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص332
بل لعلهم أولى من الوصي بذلك لبعدهم عن الوكالة، بخلاف الوصاية وإن كان الأقوى فيه ايضا ذلك من غير فرق بين الاعلام وغيره.
(و) حينئذ ففي محله ما (قيل) من أنه (يجوز) للوصي (أن يقوم على نفسه) بأن يدخله في ملكه بالقيمة ببيع أو صلح أو نحوهما متوليا هو للايجاب والقبول (وان يقترض إذا كان مليا) ووضع مع ذلك رهنا، وأشهد أو اقتصر عليهما لعدم الفائدة في الملائه بعد فرض الرهانة، أو الضامن الوفي الملي على اختلاف كلماتهم فيما يأتي، وعلى كل حال إنما للوصي ذلك، مع فرض حصول المصلحةللموصى عليه بذلك، لأنها شرط جواز تصرف من له الولاية كما صرح به الفاضل في القواعد، بل في مفتاح الكرامة وشرح الاستاد أن ظاهرهم الاجماع، وإن كان فيه ما فيه، خصوصا بالنسبة إلى الأبوين فان النصوص واضحة الدلالة في جواز الاقتراض لهما، والمعاملة وتقويم الجارية ونحو ذلك من غير اعتبارها (1)، ولذلك اكتفى الاستاد في شرحه فيهما بعدم المفسدة، بل قال: وكذا مطلق الاولياء في الاقتراض مع الملأة، ولعله لما دل على الاقتراض في الوصي وغيره، الظاهر في عدم المصلحة بذلك، اللهم إلا أن تكون اخروية أو يخشى عليه من التلف مع بقاء العين أو نحو ذلك مما يوافق قوله تعالى (2) (ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن) وغيره مما يدل على ذلك، نعم قد يفهم في خصوص الأبوين التوسعة لهما مع أن الأحوط فيهما وفي غيرهما مراعاة المصلحة، كما اعترف به الاستاد في شرحه حيث أنه بعد أن
(1) سورة الأنعام الآية 152 (2) الوسائل الباب 78 وباب 79 من أبواب ما يكتسب ب