جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص331
عليه، والموثق المزبور مع أنه في التزويج وقاصر عن معارضة غيره من وجوه يمكن منع كون الداعي فيه ذلك إذ لعل الداعي فيه وصمة التواطي والمواعدة سرا ونحوهما، مما هو منبع الفتن ومثارها، باعتبار تعلقه في الاعراض التي لا ترضى النفوس بامثال ذلك فيها، وعدمحصول اللزوم لعدم حصول شرطه لا يقتضي عدم الصحة، مع أنه يمكن أن يقال به لاصالة اللزوم بعد تخصيص ما دل على الجواز مع عدم التفرق بالمتعدد، مضافا إلى ما عن الخلاف من الجواب عنه باللزوم من دون تفرق، بل بأن يقول بعد العقد أجزت هذا البيع وأمضيته أو بأن يقوم من مقامه فيكون بمنزلة افتراق المتبايعين، وعلى كل حال فلا ريب في ضعف القول المزبور ايضا وإن كان هو أحوط، إلا أن الاول اقوى منه ومن القول الآخر، دونه في القوة الثالث، والله اعلم (و) اما (الوصي) الذي هو أحد الأوليا ف (لا يمضي تصرفه إلا بعد الوفات) ضرورة اشتراط ولايته بذلك كاشتراط ولايته على الصغير والمجنون والسفيه المتصل جنونهما وسفههما به بعدم الأب والجد وإن كان هو وصيا لاحدهما (و) في المتن وغيره أن (التردد في تولية طرفي العقد كالوكيل) الذي قد عرفت البحث فيه، بل هو أولى منه باعتبار كونه وليا، وما ورد من أن له أن يحج عن الموصى في صورة (1) ومن هنا ربما قيل بجوازه للوصي دون الوكيل وهو الذيأشار إليه المصنف بلفظ القيل وكذلك الحكم في غيره من الأولياء حتى (المحتسبين ؟ ؟) لوجود المقتضي وعدم المانع، مضافا إلى ما ورد من أن علي بن الحسين عليه السلام كان يقترض من مال أطفال كانت تحت يده (2)
(1) الوسائل الباب 36 من أبواب النيابة في الحج الحديث 41 (2) الوسائل الباب 76 من أبواب ما يكتسب به الحديث 10