پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص330

الفرد، خصوصا بعد استعمالها في غيره مما هو أدنى منه، والفرض القطع بالمساواة للغير أو كونه أصلح، ولو بأعراضه على الغير تخلصا من السوء الذي تأمر به النفس، وقد عرفت أن محل البحث في إقتضاء الوكالة المغايرة وعدمه، فلا مدخلية لمسألة إنداراج المتكلم والمخاطب في متعلق الخطاب لو سلمت له، ودعوى الشكل ممنوعة، والاجماع على الجواز في الولي لا ينافي الاستدلال بفحواه.

وقد ظهر بذلك أن القول الأول هو الأقوى، ضرورة أنه مما ذكرنا ظهر لك ضعف القول الثاني، الذي لا مستند له يختص به فضلا عن الثالث في صورة الاعلام الا اشتراط تعدد الموجب والقابل، وأنه لا تكفي الحيثية والمغايرة الاعتبارية، للشك في إرادة ما يشمل ذلك من العقد أو لظهوره باعتبار ما سمعت في المتعدد، خصوصا بعد موثق عمار (1) (سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تكون في أهل بيت وتكره أن يعلم بها أهل بيتها أيحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها تقول له وكلتك فاشهد على تزويجي ؟ قال: لا قلت جعلت فداك وإن كانتآيسا ؟ قال: وإن كانت آيسا، قلت: له فان وكلت غيره يزوجها ؟ قال: نعم) بناء على أن المنع فيه ليس الا لتولي الطرفين، ولأن شرط اللزوم التفرق وهو لا يحصل بين الشي ونفسه، وفي الجميع ما عرفت من منع عدم تناول العقود له جنسا ونوعا، بل هو من افرادها الشايعة التي جرت عادة الناس عليها، كما يومي إليه ما سمعته في الاب والجد (2) مضافا إلى شهرة القول به نقلا وتحصيلا، بل الاجماع المنقول ظاهرا

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث (2) الوسائل الباب 78 و 79 من أبواب ما يكتسب به وباب 6 من ابواب عقد النكاح وأولياء العقد