پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص329

لظهوره في ارادة الشراء من غيره، أو لعدم ظهوره في الاعم منه والنفس فيبقى على الأصل محتمل لارادة الارشاد من النهي فيه باعتبار تطرق التهمة إلى ذلك، كما أومي إليه في موثق اسحاق بقوله لا يدنس نفسه خصوصا بعد عدم الطمأنينة من النفس الامارة بالسوء التي قد تدلس على الحس فتراه الشئ حسنا ومصلحة وليس كذلك، وخصوصا بعد شدة التأكيد في الكتاب والسنة في أمر الأمانة، وأنه ينبغي كمال الاحتياط في التجنب عما يشبه خيانتها، كما أومي إليه ايضا في موثق اسحاق المزبور، والرضوي محتمل ايضا لما عرفت، مع أنا لم نتحقق نسبته، والخبر في الأمر بتفريق المال معارض بالخبر الآخر فيه (1) الدال على الجواز، المعتضد بما سمعته سابقا وتسمعه ايضا مما ورد في أنللموصي ان يحج عمن أوصاه (2) مع أن الوصي وكيل في المعنى، بل لا يتصور فرق بينهما بالنسبة إلى العبارة، بل قد يؤيده ايضا في الجملة.

ما سمعته في الولي الاجباري.

ومن ذلك يظهر لك ما في شرح الاستاد من الاستدلال بالانصراف إلى المغايرة الحقيقة لانها الفرد الشايع، وبأن غرض الموكل مماكسته الوكيل، مع أن الشرع حاكم بها عليه، وهي ممتنعة من الوكلاء بعيدة مع النفس الامارة عادة، والحاصل أن المتكلم والمخاطب لا يدخلان في متعلق الخطاب إلا مع القرينة، ولا يرد الولي لخروجه بالاجماع، وفي الشك في الدخول تحت الاطلاق كفاية، فلا يسوغ ذلك إذ قد عرفت عدم الشيوع على وجه يقتضي الاقتصار عليه، والمماكسة المحكوم بها من الشرع إنما تراد لمصلحة الزيادة والنقصان التي قد تفرض في هذا

(1) الوسائل الباب 84 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 و 2 (2) الوسائل الباب 36 من أبواب النيابة في الحج الحديث 4