پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص328

أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له ابتع لي ثوبا فيطلب له في السوق فيكون عنده ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده، فقال: لا يقربن هذا ولا يدنس نفسه، إن الله عزوجل يقول (1) (انا عرضنا الأمانة على السماوات والارض والجبال فأبيين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا) وإن كان ما عنده خيرا مما يجدله في السوق فلا يعطيه من عنده) والرضوي (2) وإذا سألك رجل شراء ثوب فلا تعطه من عندك ولو كان الذي عندك أجود مما عند غيرك مضافا إلى ما سمعته من النص وغيره في مسألة دفع المال لشخص ليصرفه في محاويج وكان منهم (3) الا أن الجميع كما ترى، خصوصا بعد الاحاطة بما قدمناه في مسألة الأمر بتفريق المال فان منه يظهر عدم اقتضاء نفس الوكالة إخراج هذا الفرد من مسمى متعلقها بعد تناوله له لكونه بيعا وشراء مثلا قطعا، بل هو المفروض، والوكالة التي هي ليست إلا إستنابة في التصرف لا تقتضي إرادة غير هذا الفرد، ولا تصلح للتقييد ولا للتخصيص.

نعم ربما ينساق إلى الذهن غيره لكنه ليس انسياقا على وجه لايراد الفرد الآخر، بل هو من انسياق أفراد المشكك أو شبهه مما لا يقتضي الاختصاص، كما لا يخفى على من اعطى النظر حقه في انتقاد أفراد الظهور، والصحيح المزبور بعد تسليم صحته مع أنه في خصوص عبارة اشتر لي، فهو أخص من المدعى، بل ربما التزم ما فيه في خصوص ذلك

(1) سورة الاحزاب الآية 72 (2) المستدرك ج 2 ص 464 (3) الوسائل الباب 84 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3