پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص327

صفة الرشد، وعدم وقوع تصرف منه فيما وكل فيه على مقتضى السفهفي ماله، بل وكذا لا يبطلانها لو عرضا للموكل إذا لم تكن في المال الذي قد حصل الحجز فيه عليه، فتأمل، وحينئذ فمراد المتن بجواز التصرف خصوص الجنون والاغماء كما هو ظاهر القواعد وغيرها والله اعلم.

(و) كيف كان ف‍ (هل يجوز له) اي للوكيل من حيث كونه وكيلا مع قطع النظر عن عبارات التوكيل المقتضية، ولو بالقرائن الحالية أو المقالية ذلك أو عدمه (أن يتولى

طرفي العقد

قيل) والقائل ابو الصلاح والفاضل في جملة من كتبه وولده في الايضاح والشهيد في حواشيه واللمعة على ما حكي عن بعضهم (نعم) له ذلك، سواء أعلم الموكل بذلك اولا ( وقيل ) والقائل أبو علي والشيخ في النهاية والخلاف وموضع من المبسوط وابن ادريس في السرائر على ما حكي عن بعضها (لا) يجوز له ذلك وإن أعلمه، بل عن غاية المراد نسبته إلى كثير من أصحابنا وإن كنا لم نتحققه ( وقيل ) والقائل جماعة (ان أعلم الموكل جاز) وإلا لم يجز، بل ربما نسب إلى ظاهر أكثر المتأخرينبل عن التذكرة أنه المشهور (وهو الاشبه) عند المصنف بأصول المذهب وقواعده المقتضية عدم نقل المال مثلا عن مالكه وحينئذ (فان أوقع قبل إعلامه وقف على الاجازة) لعدم تناول التوكيل له، بل لعله ظاهر في البيع من غيره، ولقول الصادق عليه السلام في الصحيح أو الحسن (1) (إذا قال: لك الرجل اشتر لي فلا تعطه من عندك وإن كان الذي عندك خيرا منه) وموثق اسحاق بن عمار (2) (سألت

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب آداب التجارة الحديث 1 (2) الوسائل الباب 5 من أبواب آداب التجارة الحديث