جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص326
القابلية، بل والوكيل ايضا لخروجه بذلك عن قابلية الاذن له، فلم يبق إذن عام كي يعود بخلاف ما ذكره مثالا.
ومن ذلك يظهر لك ما في شرح الاستاد ايضا قال: إن في عود الوكالة والوصاية اي بعود الكمال وجهين مبنين على أن العقود هل فيها عموم للازمان فيستثنى منها ما علم إخراجه ويبقى الباقي، أو هي متعلقة بزمان الوقوع وينجر الحكم بالاستصحاب، فإذا انقطع استصحب انقطاعه حتى يقوم الدليل على عوده، ظاهرهم اختيار الاخير، ونقل الاجماع فيه، ولولاه أشكل الحكم، حيث أنهم حكموا بعود الوكالة بعد انقضاء الاحرام المانع من مضيها في النكاح، ويجرى مثله في الاعتكاف المانع من البيع، وفيما إذا خص العزل بوقت معين، وفي الخيانة والتفريط من غير الولي القهري، يقوى عدم العود بالتوبة ومثله ما لو وكل علىبيع مسلم أو مصحف فارتد عن ملة وتاب، أو اذن لزوجته أو عبده أو شريكه فزالت الصفة ثم عادت، كذا لو انتقل عن المالك بعقد لازم أو جايز في عين أو منفعة ثم عاد إليه، أو زوجت نفسها ثم عادت خلية، أو كان وصيا لاحد الأبوين، يمضي تصرفه لنقص الاخر ثم كمل ثم نقص، وفي الجميع بحث، والاحتياط في أموال الناس يقضي بالعدم.
إذ لا يخفى عليك ايضا إمكان الفرق بين مفروض البحث، وبين جميع ما ذكره مما لم ترتفع معه قابلية الاذن وإن منع العمل بمقتضاها مانع شرعي كالاحرام والاعتكاف، وربما يأتي لذلك في محله تتمة إنشاء الله كما أنه يأتي الكلام في باقي موانع جواز التصرف كالسفه والفلس الذين لا ريب في عدم بطلان الوكالة بعروضهما للوكيل، خصوصا الأخير بل والأول ايضا مع فرض عدم ظهور التوكيل من حيث