پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص325

ثم مات الموكل فقال: إن كان اي الوكيل أملك بعد ما توفى فليس لها صداق ولا ميراث، وإن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدة) إلى آخره وكذا لو خرج الموكل عن جواز التصرف بجنون أو إغماء في بطلان الوكالة بها، بل في المسالك أن بطلانها بذل من كل واحد منهما موضع وفاق، بل فيها ايضا أنه لا فرق عندنا بين طول زمان الاغماء وقصره، ولا بين الجنون المطبق والادوار، وكذا لا فرق بين ان يعلم الموكل بعروض المبطل وعدمه،بل عن التذكرة الاجماع على ذلك، مضافا إلى وضوح الوجه فيه بالنسبة إلى الوكالة وما شابهها من العقود الجايزة التي من المعلوم أن المقتضي لصحة ما يترتب عليها من الآثار حصول الاذن الذي يصدق كون التصرف مصاحبا لها، مع فرض عدم مثل هذه الموانع أما معه فلا ريب في عدم الاذن المعتبرة، لكون المفروض خروجه عن القابلية، وكذا في الوكيل الذي صحح تصرفه رضاه بايقاع متعلق الاذن، فمع فرض خروجه عن قابلية الرضا بل والاذن له بأحدهما لم تبق وكالته.

ومن ذلك يظهر لك ان السكر ونحوه مما يزيل العقل مثلهما في الحكم المزبور، بخلاف النوم الذي هو بسبب اعتياده صار كالسهو والنسيان لا يبطل به شئ من العقود الجايزة، بل ولا الاباحات بشئ منها، اما الجنون والاغماء ونحوهما مما لم يكن معتادا لنوع الانسان، فلا ريب في البطلان بها، من غير فرق بين عروضها للاصل أو لفرعه، نعم في المسالك ويجئ على احتمال جواز تصرفه مع رده، ومع بطلان الوكالة بتعليقها على شرط جواز تصرفه هنا بعد زوال المانع بالاذن العالم، وفيهبعد الاحاطة بما ذكرناه أنه يمكن الفرق بينهما بل هو واضح مع فرض المانع في الاصيل، الذي لا ريب بارتفاع الاذن العامة تبعا لارتفاع