جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص324
المقام، وإنما المراد بيان كيفية الولاية في الجملة.
(و) كيف كان ف (يجوز لهما ان يتوليا طرفي العقد) كما يجوز لهما تولي أحد طرفيه (فيجوز أن يبيع) كل منهما (عنولده من غيره وعن نفسه من ولده وعن ولده من نفسه) بلا خلاف محقق أو معتد به أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى السيرة ونصوص تقيويم جاريته عليه (1) واقتراض ماله (2) وغيرهما وإلى عمومات العقود جنسا ونوعا، وإطلاق ما دل على ولايته الشامل لذلك، والحيثية مع المغايرة الاعتبارية كافية في تحقق الفعل والانفعال والفاعلية والقابلية والتضايف، فلا اشكال في المقام حينئذ من هذه الجهة حتى يحتاج في مراعاتها إلى الوكالة عنه، أو المولى عليه التي ترجع في الحقيقة إليه ايضا، كما لا إشكال في شمول الولاية لذلك، وعدم اختصاصها بالعقد مع الغير كما هو واضح.
(و) أما ( الوكيل ) ف (يمضي تصرفه على الموكل ما دام الموكل حيا جايز التصرف) بلا خلاف ولا اشكال لاطلاق ما دل على بخلاف ما لو مات فانه تنقطع إذنه بذلك وإن لم يبلغه الخبر إلا بعد التصرف ضرورة بطلانها في الواقع والصحة مع العزل إذا لم يبلغه إنما هو للدليل القاضي بعدم بطلانها بذلك حتى يبلغه الخبر (3)، فموته حينئذ كموت الوكيل مبطل لها،ولا ينتقل حكمها إلى وارث كل منهما كما هو واضح، مضافا إلى ما عن الغنية من الاجماع عليه، وفي المرسل (4) في الوكيل على العقد
(1) الوسائل الباب 79 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 (2) الوسائل الباب 78 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5 و 6 (3) الوسائل الباب 1 و 2 من أبواب الوكالة الحديث 1 و 2 (4) الوسائل الباب 58 من أبواب المهور الحديث 16