پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص323

أكثرها أو جميعها في الأب لكن يمكن إرادة ما يشمل الجد منه هنا، ولو للقرينة على أن في الاجماع المزبور كفاية، نعم لو حصل نقص بعد ذلك بجنون أو سفه لم تعد ولايتهما، بل كانت للحاكم، للاصل المعتضد باطلاق ما دل عليها بخلاف المتصلين، فان الاصل يقضي ببقائها وهو مع اعتضاده بما يظهر من قوله ( فان آنستم ) إلى آخره (1) من استمرار الولاية لمن كان إذا لم يستأنس، وباطلاق ما دل على ولاية الاب مخصص أو مقيد لما دل على ولاية الحاكم الذي هو بعد الاغضاء عما ذكرناه معارض، لما دل على ولاية الأب من وجه، ولا ريب في أن الترجيح له، ولو للاصل والشهرة أو الاجماع، كما أن الترجيح لما دل على ولاية الحاكم في صورة التجدد بذل ايضا، ومن ذلك يظهر لك ما في شرح الاستاد من انه لو عاد النقص بالجنون عادت ولايتهما على الأقوى، ثم قال: وفي عودها بعود نقص السفه وجهان، اقواهما العدم، لكن ستسمع في كتاب الطلاق إنشاء الله تعالى اطلاق بعضالنص والفتوى ثبوت ولايتهما في الطلاق، ولو مع التجدد (2) نعم لو نقص الوليان بجنون ونحوه ثم كملا عادت الولاية لتناول الاطلاقات حينئذ، ولو كان أحدهما كافرا والولد بحكم المسلم بتبعيته لاحدهما، فالظاهر عدم ولايته لانها سبيل للكافر على المسلم، ولن يجعل الله له (3) نعم لو أسلم ثبتت له الولاية ولا يعتبر فيهما العدالة، للاطلاق نعم قد يقال باعتبار عدم العلم بخيانتهما، والا انعزلا والله اعلم، وربما يأتي لذلك تتمة في محله كما أنه يأتي تمام الكلام في غيره من مباحث

(1) سورة النساء الآية 6 (2) الوسائل الباب 34 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 1 (3) سورة النساء الآية 141