پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص319

كما انه تقدم لك في باب الزكاة حكم من باع جملة الثمرة وفيها عشر الصدقة وأنه بناء على تعلقها بالعين الصحة في نصيبه دون حصة الفقراء، إلا مع الضمان بمعنى العزم على الاداء من غيرها، لأنه مخير بين الدفع منها ومن غيرها، فيصح فيها ايضا، لكنه يبقى مراعى بالأداء فان أدى نفذ وإلا فسخ الساعي العقد وتبع عين المال لما سمعته فيما تقدم، وكذا لو باع أربعين شاة مثلا وفيها الزكاة لما تقدم سابقا من أن الشاة الواجبة فيها موزعة على مجموع النصاب، على معنى استحقاق الفقراء في كل واحدة ربع عشرها، لا أن المراد شاة لا بعينها فيبطل البيع في حصته ايضا مع عدم الضمان، لجهالة ثمنها بسبب جهالة شاة الزكاة التي لم تتعين الا بالتعيين، فتختلف قيمتها حينئذ بذلك فيجهل حينئذ ثمن حصته، لما قدمناه سابقا من وضوح فساد ذلك، ولذا وجبالتقسيط على المراض والصحاح، وكذا لو تلف شئ من النصاب بغير تفريط، فانه يسقط بالحساب كما قدمنا الكلام في ذلك كله، بل وفى بيع المال الذي فيه الخمس بناء على أنه مطلقا في العين مما لم يندرج في إباحة المتاجر معه لنا، فلاحظ وتأمل والله اعلم.

وعلى كل حال فقد ظهر لك الحال فيما لو باع ما يملك وما لا يملك وكان مملوكا لغيره (وكذا) لك الكلام فيما (لو باع) المسلم (ما يملك وما لا يملكه المسلم أو لا يملكه مالك كالعبد مع الحر والشاة مع الخنزير والخل مع الخمر) بثمن قصدا به مقابلة الجملة، فانه يصح فيما يملكه للعمومات (1) وفحوى ما سمعته سابقا (2) ويبطل في الاخر لأنه كالعقود المتعددة، ولا غرر بعد علم المقابل الصوري الذي

(1) سورة المائدة ؟ ؟ الآية 1 وسورة النساء الآية 29 (2) الوسائل الباب 1 و 2 من أبواب العقد وشروطه