پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص317

الربع الذي هو محل اليقين، ويمكن دعوى التنزيل على ملكه بدعوى أن الاصل في البايع قصد ذلك، ولو للمتعارف في الاستعمال والتبادر إلى الفهم، حتى لو كان وكيلا أو وليا فضلا عما لم يكن له وجه إلاالفضولية، ولاصالة اللزوم وظهور التمليك في الحقيقي المطابق للشرعي دون الصوري، ولظاهر العرف والعادة فيه كتعليق العقد بمشترك الاسم أو الوصف بين ماله ومال غيره، الذي لم ينصرف إلا إلى ماله في العقود والايقاعات كالنذر واليمين والوصية ونحوها إلى غير ذلك مما يصلح لان يكون قرينة لتعيين المراد، بحيث لم يسمع منه لو ادعى خلاف ذلك بعد الفراغ.

هذا كله في تعيين المقصود اما إذا لم يقصد إلا بيع النصف، فلعل المتجه ايضا تنزيله على ملكه، لأنه القابل لتأثير العقد فيه فعلا، الذي هو الاصل في اقتضائه وتأثيره، ولذا يحمل عليه مع الامكان كما في المقام ونظائره، واحتمال البطلان فيه لاعتبار التشخيص في القصد ضعيف، وعلى كل حال لا ينزل على الاشاعة بين النصيبين في أقوى الوجهين، بخلاف الاقرار فانه ينزل عليه قطعا في القواعد ومحكي النهاية والايضاح، لأن الاقرار إخبار عن ملك الغير بشئ، فلا يجب أن يكون منصرفا إلى نصيبه لعدم المقتضى، فيقتصر فيه على المتيقن، نعم قد يقال: انهإذا كان بلفظ الاقرار ونحوه مما هو ظاهر التعلق بما في اليد ينزل عليه دون غيره، مما يمكن أن يكون اقرارا وشهادة، وحينئذ فلو قال: نصف الدار لك، أو قال: مع ذلك والصنف الاخر لي ولشريكي وكذبه الشريك فللمقر له ثلثا ما في يده، ضرورة كون الشركة بينهما على حسب اقراره ثلثين وثلثا، فما يحصل لهما على هذه النسبة وما يتلف عليهما كذلك.