جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص316
خيار لاقدامه على ذلك، وستعرف إنشاء الله في فصل الخيارات دليل ثبوت هذا الخيار، ومحله وشرطه، ومنه يعرف ما عن مجمع البرهان من احتمال ثبوته للبايع في المقام من دعواه الجهل، أو الاذن من المالك أو ظن أن المالك يقبل ذلك، وعن المبسوط احتماله قويا ايضا من دون ذكر شئ من هذه القيود، بعد أن جعل الاولى عدم الخيار له ولكن جزم ابن زهرة بعدمه له، ويؤيده وجوب البيع على البايع في خبر الصفار، ويمكن تنزيله كعبارة الغنية على ما إذا كان عالما هذا كله فيما لو علم إرادة البايع بيع ماله ومال غيره.
أما إذا كان بلفظ ظاهر في إرادة ماله نزل عليه، وإن احتمل إرادته ماله ومال غير، كما لو باع مالك النصف مثلا النصف إنصرف إلى نصيبه، كما صرح به جميع من تعرض لذلك، بل عن غصب جامع المقاصد والمسالك ارساله ارسال المسلمات، بل عن الثاني منهما نسبتهإلى الأصحاب، ولا ينافي ذلك إحتمال الاشاعة في النصيبين، في جملة من الكتب، ضرورة عدم منافاة ذلك للظاهر، كما أن صلاحية البيع لملكه وملك غيره وكون النصف من افراده المشاع، بل لم يجعل الشارع صحة التصرف قرينة في المجازات والمشتركات، كما لو قال: إعطوه حمارا ولا حمار له، وإنما له عبد بليد كذلك ايضا، على أن الظاهر كون محل البحث في المقام تعلق العقد بنصفه إذا لم يكن قد قصد بالبيع إلا مطلق نقل النصف من غير تعرض في قصده للمشاع أو للمختص، لا أن محله ما علم قصده فيه، ولكن لا قرينة لتشخيص المقصود، إذ يمكن القول فيه بأن المرجع قوله، لأنه أعلم بقصده الذي لا يعلم إلا من قبله، ومع فرض عدمه لموت ونحوه يمكن التوقف فيما زاد على