جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص315
ذو الوصف بها، وإن لم تكن من توابع ملكه، كما هو واضح، ومن ذلك كله ظهر لك سقوط تقييد من عرفت لكلام الأصحاب بما سمعت بل وحتى ما في المسالك والروضة منهم من النظر والتأمل فيما لو كان المال لمالك واحد، حيث قال في الأول: ففي تقويمهما مجتمعين كالغاصب أو منفردين كما لو كانا لمالكين نظر، وفي الروضة أنه يمكن فيه ما أطلقوه مع احتمال ما قيدناه، وسقوط ما أطنب فيه في الكفاية من اختصاص تقويم المملوك مع عدم إجازة الآخر، وملاحظة نسبته إلى تقويهما معا، إذا كان للهيئة الاجتماعية مدخل، أو يقومان مجتمعين ومنفردين، ويعزل ما قابل الاجتماع ويعطى البايع نسبة قيمة ماله إلىقيمة الآخر منفردا، ويعطى الباقي للمشترى، وكذا في صورة الاجازة ايضا، ولكن بعد ذلك يقسم ما قابل الاجتماع على المالكين، بل وما أطنب فيه بعض مشيائخنا من تحقيق صحة إطلاق الأصحاب
الاخر، وصحة ما ادعاه ثاني الشهيدين والمحققين وأتباعهما في صورة الاجازة، بل وما ذكره شيخنا في شرحه من موافقة المتأخرين في تقييد كلام الأصحاب بما عرفت، وذكر إفراد مدخلية الاجتماع لهما أو أحدهما، فلاحظ وتأمل جيدا كي تعرف محال النظر ووجهه، ونسأل الله السداد والرشاد.
(و) على كل حال فقد عرفت أنه مع عدم الاجازة (لو أراد المشتري رد الجميع كان له ذلك) لتبعض الصفقة بلا خلاف أجده فيه بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا، ووجوب البيع في خبر الصفار (1) إنما هو بالنسبة إلى البايع، بل ظاهرهم عدم الفرق فيه بين ما يكون للاجتماع فيه مدخل وعدمه، نعم صرح بعضهم باعتبار الجهل فيه فلو كان عالما أن بعضه للغير الذي يحتمل وقوع الاجازة فيه وعدمه، لم يكن له
(1) الوسائل الباب 2 من أبواب العقد وشروطه الحديث 1