جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص314
من متساوي الاجزاء حتى تكون نسبة الثمن فيه على نسبته، من غير نظر إلى ما كان للاجتماع فيه مدخلية وعدمه، وثانيا أن المراد بتقويم أحدهما بعد تقويهما مجتمعين فيما كان للاجتماع فيه مدخلية، الذي هو محل المؤاخذة أنه يلاحظ فيه صفة الانضمام ايضا، لأن الثمن قابله وهو كذلك، فلابد من ملاحظتها في التقويم، ويراد بالانفراد فيكلامهم في مقابلة تقويمهما معا مجتعمين، لا أن المراد تقويمه بدون ملاحظة وصف الانضمام، وحينئذ إذا لوحظ نسبته إلى قيمتهما مجتمعين وأخذ من الثمن على حسبها، لم يظهر فرق بين التقويمين كما أنه حينئذ لم يختص أحد منهما بالهيئة الاجتماعية، بل لعل تقويم الأصحاب أولى باعتبار ملاحظة وصف الانضمام، الذي له مدخلية في مقابلة الثمن في التقويم بخلاف التقويم الآخر، وحينئذ لا فرق بين كون المال لمالكين نفذ البيع في أحدهما خاصة أو نفذ فيهما، وأريد توزيع الثمن على المالكين، وبين كونهما لمالك واحد وقد أجاز في بعض دون الآخر، وبين أحدهما الذي قوم بعد تقويهما معا أن يكون المملوك الذي قد نفذ البيع فيه، أو يكون الاخر الذي لم يجز البيع مالكه فيه، وكذا لا فرق ايضا بين مدخلية الاجتماع في كل منهما على حد سواء، أو مع التفاوت، وبين مدخليته في أحدهما دون الآخر، بل وإن أفاده نقصانا، ضرورة أنك قد عرفت دخول ذلك كله في قيمة أحدهما الذي قد فرض ملاحظة الوصف فيه، فلا نفاوت حينئذ بين الجميع.
نعم قد يفرق بين تعدد المالك واتحاده في صورة الغصب، ضرورة عدم ضمان الغاصب هيئة الاجتماع مع تعدد المالك، لعدم كونها مستحقة لاحدهما، بخلاف ما لو اتحد المالك فانها حينئذ من توابع ملكه، أما في المقام فالفرض أنها قد لوحظت في مقابلة الثمن فازداد