پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص312

منه تبعية نسبة الثمن إليه لتساوي اجزائه وأوصافه مثلا على وجه لا تختلف القيمة معها (بان يقوما جميعا ثم يقوم أحدهما) منفردا كما في القواعد واللمعة ومحكي النهاية بل نسب إلى الأصحاب، ثم ينسب إلى قيمة المجموع (و) حينئذ (يرجع) المشترى (على البايع) القابض للثمن (بحصته من الثمن إذا لم يجز المالك) على حسب تلك النسبة التي بها انكشف مقدار ما يخصه من الثمن، ضرورة أنه لو قوم منفردا من دون ملاحظة النسبة المزبورة واخذت قيمته من الثمن أمكن حينئذ في بعض الأحوال استيعابها له، بل زيادتها عليه، فيبقى الآخر حينئذ بلا مقابلة شئ من الثمن كما هو واضح، وإليه يرجع ما في المبسوط وكذا الوسيلة يأخذه المملوك بما يتقسط عليه من الثمنأي يأخذه بقسطه من الثمن، كما عبر به في التذكرة والتحرير وكذا ما في الدروس يقسط الثمن عليهما، وما في السرائر ايضا يمسك ما يصح فيه البيع بما يخصه من الثمن الذي يتقسط عليه، كما إذا كان ثمنهما ثلاثة دنانير وقيل أن قيمة المملوك قيراط وقيمة غيره قيراطان، فيرجع المشتري بثلثي الثمن وهو عين ما ذكرناه، ضرورة كون النسبة بما فرضه ذلك، فمراد الجميع حينئذ واحد، وهو أنه إذا كان المبيع من ذوات القيم التي هي غالبا مختلفة زيادة ونقصا، لا بد في معرفة تقسيط الثمن عليها من ملاحظة قيمتها التي هي متساوية الأجزاء وبدل العين وقائمة مقامها، ومعرفة النسبة منها فيوزع الثمن عليها، وهو معنى ما في الارشاد من أنه يقسط المسمى على القيمتين، وذلك لتعذر معرفته بملاحظة العينين، لكن عن الفاضل القطيفي أن فيه نظرا، ولعله أشار إلى ما في جامع المقاصد والروضة والمسالك والرياض وغيرها من