پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص308

الفضولي، كما صرح به في التذكرة والمختلف ونهاية الأحكام والدروس وحواشي الشهيد والتنقيح وجامع المقاصد وغيرها، على ما حكي عن بعضها بل عن الايضاح نسبته إلى الاكثر، وإن كان قد باع قاصدا للنقل عن نفسه وقبله المشتري على ذلك، إلا أنه لا ينافي الفضولية التي قد عرفت انها عبارة عن وقوع العقد من غير المالك كيف ما قصد، بل عرفت مدركها فيما تقدم مما لا فرق فيه بين ذلك كله، بل ولا بين علم المشتري بالغصبية وجهله بها، كما صرح به بعضهم لتناول معظم ما عرفته من الادلة السابقة لذلك كله.

فما جزم به بعض الناس من عدم كون بيع الغاصب مطلقا أو مع علم المشتري بالغصب أو تردد فيه كذلك من الفضولي في غير محله وقصد النفس أو الغير لا مدخلية له حينئذ، بعد فرض دلالة الادلة على قابلية تأثير لفظ العقد مع وقوعه على ما كان قابلا للتأثير فيه من غير فرق بين المالك وغيره، ونصوص النهي عن بيع ما لا يملك والسرقة ونحوها (1) قد عرفت الحال فيها، وما تسمعه انشاء الله من عدم رجوع المشترى على الغاصب إذا لم يجيز المالك بالثمن مطلقا أو مع التلف لو دفعه إليه عالما بالغصب، غير مناف لصحة الفضولي قطعا، مع عدم انحصار الثمن فيما لو دفعت كما كان كليا، ضرورة رجوع المالك حينئذ على المشتري مع إجازته البيع دون القبض بمصداق الثمن بل وكذا لو أجاز القبض وكانت العين باقية، بناء على اختصاص عدم الرجوع في صورة التلف، فان له الرجوع بها حينئذ عليه، بل ومع التلف ايضا بناء على الكشف، فان له ذلك ايضا، وعدم رجوع المشترى عليه في صورة عدم الاجازة تعبدا، أو للاباحة لا ينافي رجوع المالك

(1) الوسائل الباب 1 و 2 من أبواب ما يكتسب به