پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج22-ص305

الشرائط على حسب ما اوضحناه سابقا.

ومن الغريب ما في الحدائق من أنه لا يجتمع القول بصحة الفضولي وحرمة تصرف المشتري لاقتضاء الصحة ذلك، ونحوه من المقتضيات بل فيها أنى لا أعرف وجها لذلك، إذ هو كما ترى مما لا ينبغي أن يصغى إليه، وأغرب من هذا نسبته إلى صريح كلامهم صحة الفضولي بالمعنى الذي يترتب عليها جواز التصرفات على حسب وقوع البيع من المالك، وهو شئ لا ينبغي نسبته إلى أصاغر الطلبة، فضلا عن فحول الطائفة وحفاظ الشريعة المؤيدين المسددين، (و) على كل حال فعدم رجوعه واضح، بل (قيل) أنه (لا يرجع بالثمن) الذي دفعه إلى البايع ايضا بسوء اختياره، (مع العلم بالغصب) بل في التذكرةقال: علمائنا ليس للمشتري الرجوع على الغاصب وأطلقوا القول في ذلك، وفي محكى تخليص التلخيص أطلق الأصحاب كافة ذلك، بل عن الايضاح أنه نسب عدم الرجوع مع بقاء العين فضلا عن تلفها تارة إلى قول الاصحاب، واخرى إلى نصهم، وفي جامع المقاصد يمتنع استرداده العين عند الاصحاب وان بقيت العين، ولعله يريد ظاهرهم كما حكى عنه ذلك ايضا في موضع آخر، إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه من الاشكال، وعدم الانطباق عل الضوابط المقتضية خلافه في نظائره كثمن الخمر والميتة وغيرها، ومن هنا حكي عن المصنف في بعض تحقيقاته القول بالرجوع به مطلقا، وهو وإن كان موافقا لما عرفت، لكنه مخالف للجمع عليه بين الاصحاب نقلا وتحصيلا، كما اعترف به الفخر والكركي وثاني الشهيدن والاستاد من عدم الرجوع في صورة التلف الذي هو المتيقن من إطلاقهم، الموافق لما قرروه من ان دفعه بعد العلم بالغصب إباحة منه للمال بلا عوض، فليس له الرجوع